بكفره، (1) و بكفر كل لقيط في دار الحرب، إلّا إذا كان فيها مسلم
ساكن و لو واحد تاجر أو أسير، (2) فإن بلغ و أعرب عن نفسه الكفر ففي الحكم بردته
تردد
[1] المراد ب (دار الإسلام) في عبارته: دار خطها المسلمون كبغداد و الكوفة و
البصرة، أو دار فتحها المسلمون كمدائن و الشام- فيحكم بإسلام لقيطها- و الدار التي
كانت للمسلمين ثم غلب عليها الكفار، كطرسوس[1] و بعض سواحل البحر
في بلاد الشام.
و الذي في
الدروس: أن دار الإسلام ما ينفذ فيها حكم الإسلام و لا يكون بها كافر إلّا معاهدا[2]. و هو أضبط
من الذي ذكره المصنف، و لا ريب أن التي غلب عليها الكفار لا يحكم فيها بإسلام
اللقيط، إلّا إذا كان فيها مسلم ساكن[3] يمكن تولده عنه،
فان لم يكن حكم بكفره.
قوله: (و بكفر كل
لقيط في دار الحرب، إلّا إذا كان فيها مسلم ساكن و لو واحد، تاجر أو أسير).
[2] أي: و
يحكم بكفر كل لقيط في دار الحرب، إلّا إذا كان فيها مسلم ساكن بها، و لو أنه واحد
و هو تاجر أو أسير و نحوهما، بشرط أن يمكن تولده عنه عادة، و لا يكفي المارة من
المسلمين، إذ لا تبعية في وقت السكون لانتفاء التقدم، [و مثله ما][4] إذا تجدد
خروجه قبل الالتقاط لانتفاء المقتضي للتبعية، و هو وجوده حينئذ.
قوله: (فإن بلغ و
أعرب عن نفسه الكفر، ففي الحكم بردته تردد،
[1]
بفتح اوله و ثانيه: مدينة بثغور الشام بين انطاكية و حلب و بلاد الروم، و هي من
ثغور المسلمين معجم البلدان 4: 28.