responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 123

بكفره، (1) و بكفر كل لقيط في دار الحرب، إلّا إذا كان فيها مسلم ساكن و لو واحد تاجر أو أسير، (2) فإن بلغ و أعرب عن نفسه الكفر ففي الحكم بردته تردد


[1] المراد ب‌ (دار الإسلام) في عبارته: دار خطها المسلمون كبغداد و الكوفة و البصرة، أو دار فتحها المسلمون كمدائن و الشام- فيحكم بإسلام لقيطها- و الدار التي كانت للمسلمين ثم غلب عليها الكفار، كطرسوس [1] و بعض سواحل البحر في بلاد الشام.

و الذي في الدروس: أن دار الإسلام ما ينفذ فيها حكم الإسلام و لا يكون بها كافر إلّا معاهدا [2]. و هو أضبط من الذي ذكره المصنف، و لا ريب أن التي غلب عليها الكفار لا يحكم فيها بإسلام اللقيط، إلّا إذا كان فيها مسلم ساكن [3] يمكن تولده عنه، فان لم يكن حكم بكفره.

قوله: (و بكفر كل لقيط في دار الحرب، إلّا إذا كان فيها مسلم ساكن و لو واحد، تاجر أو أسير).

[2] أي: و يحكم بكفر كل لقيط في دار الحرب، إلّا إذا كان فيها مسلم ساكن بها، و لو أنه واحد و هو تاجر أو أسير و نحوهما، بشرط أن يمكن تولده عنه عادة، و لا يكفي المارة من المسلمين، إذ لا تبعية في وقت السكون لانتفاء التقدم، [و مثله ما] [4] إذا تجدد خروجه قبل الالتقاط لانتفاء المقتضي للتبعية، و هو وجوده حينئذ.

قوله: (فإن بلغ و أعرب عن نفسه الكفر، ففي الحكم بردته تردد،


[1] بفتح اوله و ثانيه: مدينة بثغور الشام بين انطاكية و حلب و بلاد الروم، و هي من ثغور المسلمين معجم البلدان 4: 28.

[2] الدروس: 299.

[3] كلمة (ساكن) لم ترد في «م» و وردت في «ق».

[4] لم ترد في «م»، و في «ق»: و إلّا، و ما أثبتنا من مفتاح الكرامة 6: 115 و هو الصواب.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست