responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 433

شركة. (1)

و لو تغاير السبب صح الصلح في حصته أجمع و لا شركة، (2)


الربع و لا شركة).

[1] أي: لو صالح المتشبث و هو صاحب اليد، و قد ادعى عليه مدعيان بأن العين الفلانية مثلا ملك لهما، بسبب يقتضي التشريك بينهما في الملك كالإرث، كابنين يدعيان على زيد بأن الدار التي في يده ملك لهما بالإرث من أبيهما، فصدق أحدهما و كذب الأخر، فتحقق بإقراره عدم ملكه لنصف الدار، و الابنان متفقان على أن النصف كالكل مملوك لهما بالإرث، فيمتنع استحقاق أحدهما النصف من دون الآخر.

بل كلما ثبت أنه مخلف عن أبيهما، فهما مشتركان فيه الى أن يعلم السبب الناقل، و قد ثبت بإقرار الابن أن النصف مخلف عن أبيه، فامتنع انفراده بملكه، فيكون مشتركا بينهما، و التالف بإنكار المتشبث منهما.

فان قيل: إنما أقر المتشبث باستحقاق واحد خاصة فلا يستحق الآخر شيئا.

قلنا: الاستحقاق إنما ثبت من جهة أن سبب الملك مقتض للتشريك، و لا فرق بين أن يقولا: ورثناها (و قبضناها) [1] ثم غصبها منا، و عدمه كما نص عليه في التذكرة [2]، لأن سبب التشريك موجود، فإذا صالح المتشبث المقر له- و الحالة هذه- عن النصف المقر به فإما أن يكون باذن شريكه أولا.

فإن كان بالاذن صح الصلح و اشتركا في العوض، لأنه عوض ما لهما المشترك، و الأصح في الربع خاصة، و بقي الربع الآخر على ملك الابن الآخر إن لم يجز الصلح.

قوله: (و لو تغاير السبب صح الصلح في حصته أجمع و لا شركة).

[2] المراد بتغاير السبب: أن يكون سبب ملك كل منهما غير سبب ملك‌


[1] لم ترد في «ق».

[2] التذكرة 2: 189.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست