responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 434

..........


الآخر، فلا يكون السبب مقتضيا للتشريك، بل الشركة بسبب آخر و هو الشيوع، كأن يكون أحدهما مستحقا للنصف بالإرث، و الآخر بالشراء مثلا، فإن الإقرار لأحدهما لا يقتضي مشاركة الآخر إياه.

و هل يكون شراؤهما معا، و اتهابهما، و قبضهما معا إذا أقر به المصدق من المدعيين كالإرث، أم يلحق بالسببين المتغايرين؟ الأقرب عند المصنف في التذكرة الأول، لاعتراف المقر بأن السبب المقتضي لتملكه مقتض لتملك الآخر [1].

و يحتمل ضعيفا العدم، لأن البيع لا ثنين بمنزلة الصفقتين.

و لقائل أن يقول: لا فرق بين تغاير السبب، و كونه مقتضيا للتشريك في عدم الشركة، لأن الصلح إنما هو على استحقاق المقر له، و هو أمر كلي يمكن نقله عن مالكه الى آخر. و لهذا لو باع أحد الورثة حصته من الإرث صح، و لم يتوقف على رضى الباقين.

فإن أجيب بأن الإنكار لاستحقاق الآخر صيّر النصف كالتالف، فيجب أن يكون منهما لامتناع تلف حصة أحدهما دون الآخر.

قلنا: فإذا تغاير السبب يجب أن يكون كذلك مع اعتراف المقر له بالشركة، و قد سبق في البيع- فيما إذا قال: النصف لك و النصف الآخر لي و لشريكي- ما ينافي إطلاق ما هنا، حيث أنه حكم بالتشريك بينهما في الحاصل و التالف.

و في أحكام التنازع في الرهن تردد في التشريك و عدمه، و نبه شيخنا الشهيد على ذلك في حواشيه على الكتاب، و الذي يقتضيه النظر أن الحكم في مسألة الإرث قبل قبض الوارثين صحيح، لأن الحاصل من التركة قبل القبض هو المحسوب تركة بالنسبة إلى الورثة، و التالف لا يحسب عليهم و كأنه لم يكن.

و امتناع الوصول اليه كتلفه في هذا الحكم، و الظاهر أنه لا خلاف في


[1] المصدر السابق.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست