الآخر، فلا يكون السبب مقتضيا للتشريك، بل الشركة بسبب آخر و هو الشيوع، كأن يكون
أحدهما مستحقا للنصف بالإرث، و الآخر بالشراء مثلا، فإن الإقرار لأحدهما لا يقتضي
مشاركة الآخر إياه.
و هل يكون
شراؤهما معا، و اتهابهما، و قبضهما معا إذا أقر به المصدق من المدعيين كالإرث، أم
يلحق بالسببين المتغايرين؟ الأقرب عند المصنف في التذكرة الأول، لاعتراف المقر بأن
السبب المقتضي لتملكه مقتض لتملك الآخر[1].
و يحتمل
ضعيفا العدم، لأن البيع لا ثنين بمنزلة الصفقتين.
و لقائل أن
يقول: لا فرق بين تغاير السبب، و كونه مقتضيا للتشريك في عدم الشركة، لأن الصلح
إنما هو على استحقاق المقر له، و هو أمر كلي يمكن نقله عن مالكه الى آخر. و لهذا
لو باع أحد الورثة حصته من الإرث صح، و لم يتوقف على رضى الباقين.
فإن أجيب
بأن الإنكار لاستحقاق الآخر صيّر النصف كالتالف، فيجب أن يكون منهما لامتناع تلف
حصة أحدهما دون الآخر.
قلنا: فإذا
تغاير السبب يجب أن يكون كذلك مع اعتراف المقر له بالشركة، و قد سبق في البيع-
فيما إذا قال: النصف لك و النصف الآخر لي و لشريكي- ما ينافي إطلاق ما هنا، حيث
أنه حكم بالتشريك بينهما في الحاصل و التالف.
و في أحكام
التنازع في الرهن تردد في التشريك و عدمه، و نبه شيخنا الشهيد على ذلك في حواشيه
على الكتاب، و الذي يقتضيه النظر أن الحكم في مسألة الإرث قبل قبض الوارثين صحيح،
لأن الحاصل من التركة قبل القبض هو المحسوب تركة بالنسبة إلى الورثة، و التالف لا
يحسب عليهم و كأنه لم يكن.
و امتناع
الوصول اليه كتلفه في هذا الحكم، و الظاهر أنه لا خلاف في