و لو مات المكفول له فالأقرب انتقال الحق إلى ورثته. (1)
و لو أطلق
غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره، أو أداء ما عليه. (2)
و لو كان
قاتلا لزمه إحضاره أو الدية، (3) فإن دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله،
فيدفع ما أخذه وجوبا و إن لم يقتل، (4) و لا يتسلط الكفيل لو رضي هو و الوارث
بالمدفوع على المكفول بدية و
قوله: (و لو مات
المكفول له فالأقرب انتقال الحق إلى ورثته).
[1] أي: حق
الكفالة، و وجه القرب أنها حق للميت فيورث، لعموم آية الإرث، و لأنه في معنى الحق
المالي. و يحتمل العدم، لضعفها، و لاقتضائها الإحضار اليه و تعذره. و ليس بشيء إذ
لا يسقط الحق بتعذر إيصاله إلى مستحقه الأول.
قوله: (و لو أطلق
غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره، أو أداء ما عليه).
[2] لأنه
غصب اليد المستولية المستحقة من صاحبها فكان عليه إعادتها، أو أداء الحق الذي
بسببه تثبت اليد عليه.
قوله: (و لو كان
قاتلا لزمه إحضاره أو الدية).
[3] و إن
كان القتل عمدا، و لا يوجب عليه غير القصاص إذ لا يجب إلا على المباشر، فلما تعذر استيفاؤه
و جبت الدية كما لو هرب القاتل عمدا أو مات.
قوله: (فان دفعها
ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله فيدفع ما أخذه وجوبا و إن لم يقتله).
[4] لأن
الدية إنما أخذها لمكان الحيلولة و قد زالت، و عدم القتل الآن مستند الى اختياره.
قوله: (و لا
يتسلط الكفيل لو رضي هو و الوارث بالمدفوع على المكفول بدية و لا قصاص).