responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 394

و لو مات المكفول له فالأقرب انتقال الحق إلى ورثته. (1)

و لو أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره، أو أداء ما عليه. (2)

و لو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية، (3) فإن دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله، فيدفع ما أخذه وجوبا و إن لم يقتل، (4) و لا يتسلط الكفيل لو رضي هو و الوارث بالمدفوع على المكفول بدية و


قوله: (و لو مات المكفول له فالأقرب انتقال الحق إلى ورثته).

[1] أي: حق الكفالة، و وجه القرب أنها حق للميت فيورث، لعموم آية الإرث، و لأنه في معنى الحق المالي. و يحتمل العدم، لضعفها، و لاقتضائها الإحضار اليه و تعذره. و ليس بشي‌ء إذ لا يسقط الحق بتعذر إيصاله إلى مستحقه الأول.

قوله: (و لو أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره، أو أداء ما عليه).

[2] لأنه غصب اليد المستولية المستحقة من صاحبها فكان عليه إعادتها، أو أداء الحق الذي بسببه تثبت اليد عليه.

قوله: (و لو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية).

[3] و إن كان القتل عمدا، و لا يوجب عليه غير القصاص إذ لا يجب إلا على المباشر، فلما تعذر استيفاؤه و جبت الدية كما لو هرب القاتل عمدا أو مات.

قوله: (فان دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله فيدفع ما أخذه وجوبا و إن لم يقتله).

[4] لأن الدية إنما أخذها لمكان الحيلولة و قد زالت، و عدم القتل الآن مستند الى اختياره.

قوله: (و لا يتسلط الكفيل لو رضي هو و الوارث بالمدفوع على المكفول بدية و لا قصاص).

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست