responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 393

و لو قال: إن لم أحضره كان عليّ كذا لزمه الإحضار خاصة.

و لو قال: عليّ كذا الى كذا إن لم أحضره وجب عليه ما شرط من المال. (1)


هو ان طلب المكفول له الإحضار لا غير ألزمه به، نظرا الى أن ذلك مقتضى الكفالة، و لأنه قد يكون له غرض لا يتعلق بالأداء، و قد يرغب المكفول له في القبض من عين الغريم، و ما اختاره هو المعتمد.

قوله: (و لو قال: إن لم أحضره كان علي كذا لزمه الإحضار خاصة، و لو قال: علي كذا الى كذا إن لم أحضره وجب عليه ما شرط من المال).

[1] هذا مروي من طرق الأصحاب [1]، و قد أطبقوا على العمل به، و لا يكاد يظهر الفرق بين الصيغتين باعتبار اللفظ. و مثل هذا مما يصار اليه من غير نظر الى حال اللفظ مصيرا الى النص و الإجماع.

و المصنف في المختلف قال: عندي في هذه المسألة نظر، ثم حكى عن ابن الجنيد فيما إذا بدأ بالضمان للمال، ثم عقبه الكفالة أنه يصح ضمانا و كفالة، و إذا بدأ بالكفالة ثم علّق الضمان ان الكفالة تصح و يبطل الضمان، و قال: ان كلامه انسب [2].

و يرد على الأول أنه إذا صح الضمان بري‌ء المضمون عنه، فأي معنى للكفالة حينئذ؟

و يمكن أن يقال: إن السر في لزوم المال إذا قدمه براءة ذمة المضمون عنه فتمتنع الكفالة، و إذا قدم الكفالة كان الضمان المتعقب لها- لكونه معلقا على شرط- باطلا، و لمنافاة الضمان صحة الكفالة، و كيف كان فالمذهب ما عليه الأصحاب.


[1] الكافي 5: 104 حديث 3، الفقيه 3: 54 حديث 187، التهذيب 6: 209، 210 حديث 488، 493.

[2] المختلف: 435.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست