responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 392

و لا بتسليمه في حبس الظالم بخلاف حبس الحاكم. (1)

و يلزم الكفيل اتباعه في غيبته إن عرف مكانه، و ينظر في إحضاره بمقدار ما يمكنه الذهاب اليه و العود به، و لو كانت مؤجلة أخّر بعد الحلول بقدر ذلك. (2)

و لو امتنع الكفيل من إحضاره حبس حتى يحضره، أو يؤدي ما عليه. (3)


و قال الشيخ [1] و ابن البراج: يبرأ مع انتفاء الضرر فيهما، و الأصح الأول.

قوله: (و لا بتسليمه في حبس الظالم، بخلاف حبس الحاكم).

[1] لأن ذلك الحبس يمنعه من استيفاء حقه، و لأن التسليم لا يعد تاما حينئذ فلا يجب قبوله. بخلاف حبس الحاكم، فإنه لما كان بحق لم يمنعه من استيفاء حقه، إذ يمكن إحضاره و مطالبته بالحقين ثم حبسه بهما.

قوله: (و لو كانت مؤجلة أخّر بعد الحلول بقدر ذلك).

[2] لأن الوجوب إنما يتحقق بعد الحلول، فحينئذ يعتبر ما لا بد منه في التسليم.

قوله: (و لو امتنع الكفيل من إحضاره، حبس حتى يحضره، أو يؤدي ما عليه).

[3] هذا إذا كان ما عليه يمكن أخذه من الكفيل، و لو لم يكن- كالقصاص و كزوجية المرأة و الدعوى بعقوبة كتعزير- أمكن أن يقال بالحبس الى الإحضار فيما لا بدل له. أما ما له بدل- كالدية في القتل- فسيأتي أنها تؤخذ منها إذا خلي القاتل من يد غريمه.

و يمكن أن يقال: بعد ثبوت الزوجية يؤخذ منه مهر مثل الزوجة.

و اعلم أن ظاهر العبارة أنه إذا أدى ما عليه وجب على المكفول له القبول، و يبرأ الكفيل بذلك. و في التذكرة [2] أسنده إلى ظاهر كلام الشيخ [3]، و اختار


[1] المبسوط 2: 338.

[2] التذكرة 2: 102.

[3] النهاية: 315.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست