و يلزم
الكفيل اتباعه في غيبته إن عرف مكانه، و ينظر في إحضاره بمقدار ما يمكنه الذهاب
اليه و العود به، و لو كانت مؤجلة أخّر بعد الحلول بقدر ذلك. (2)
و لو
امتنع الكفيل من إحضاره حبس حتى يحضره، أو يؤدي ما عليه. (3)
و قال الشيخ[1] و ابن البراج: يبرأ مع انتفاء الضرر فيهما، و الأصح
الأول.
قوله: (و لا
بتسليمه في حبس الظالم، بخلاف حبس الحاكم).
[1] لأن ذلك
الحبس يمنعه من استيفاء حقه، و لأن التسليم لا يعد تاما حينئذ فلا يجب قبوله.
بخلاف حبس الحاكم، فإنه لما كان بحق لم يمنعه من استيفاء حقه، إذ يمكن إحضاره و
مطالبته بالحقين ثم حبسه بهما.
قوله: (و لو كانت
مؤجلة أخّر بعد الحلول بقدر ذلك).
[2] لأن
الوجوب إنما يتحقق بعد الحلول، فحينئذ يعتبر ما لا بد منه في التسليم.
قوله: (و لو
امتنع الكفيل من إحضاره، حبس حتى يحضره، أو يؤدي ما عليه).
[3] هذا إذا
كان ما عليه يمكن أخذه من الكفيل، و لو لم يكن- كالقصاص و كزوجية المرأة و الدعوى
بعقوبة كتعزير- أمكن أن يقال بالحبس الى الإحضار فيما لا بدل له. أما ما له بدل-
كالدية في القتل- فسيأتي أنها تؤخذ منها إذا خلي القاتل من يد غريمه.
و يمكن أن
يقال: بعد ثبوت الزوجية يؤخذ منه مهر مثل الزوجة.
و اعلم أن
ظاهر العبارة أنه إذا أدى ما عليه وجب على المكفول له القبول، و يبرأ الكفيل بذلك.
و في التذكرة[2] أسنده إلى ظاهر كلام الشيخ[3]، و اختار