responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 391

و بتسليمه نفسه، (1) و بإبراء المستحق لأحدهما. (2) و لا يبرأ بالتسليم و دونه يد غالبة مانعة، و لا بتسليمه قبل الأجل، أو في غير المكان المشترط و إن انتفى فيها الضرر على رأي، (3)


قوله: (و بتسليمه نفسه).

[1] أي: و يبرأ بتسليم المكفول به نفسه تسليما تاما الى المكفول له، (لأن القصد رده الى المكفول له، فلا فرق بين حصوله في يده بالكفيل و بنفسه نائبا عنه) [1]. لكن لا بد أن يسلم نفسه عن جهة الكفيل، فلا يبرأ بدونه، لأنه لم يسلمه اليه و لا الى أحد من جهته.

و لو سلمه أجنبي بري‌ء الكفيل أيضا، إذا كان عن جهة الكفيل، و يجب على المكفول له التسلم لو كان التسليم باذن الكفيل، لأنه وكيله حينئذ. و إلا لم يجب، لعدم وجوب قبض الحق من غير من عليه، لكن لو قبل بري‌ء الكفيل، و هل يجب عليه القبول لو سلم المكفول [2] نفسه، أو يكون كالأجنبي؟ ظاهر إطلاقهم نعم، و لعله لوجوب التسليم على كل منهما، فاشتركا في ذلك. فمتى أداه أحدهما بري‌ء الآخر، و لا يضر كون الوجوب على المكفول في الكفالة تبعا للوجوب على الكفيل.

قوله: (و بإبراء المستحق لأحدهما).

[2] أما للكفيل فظاهر، و أما للمكفول فلسقوط الحق المقتضي لبطلان الكفالة.

قوله: (و لا بتسليمه قبل الأجل، أو في غير المكان المشترط و إن انتفى الضرر فيهما على رأي).

[3] لأنه غير التسليم الواجب، إذ لم يجب بعد، فلا يعتد به و لا يجب قبوله.


[1] ما بين القوسين لم يرد في «م».

[2] في النسخ الخطية و الحجرية: الكفيل، و الصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست