و بتسليمه نفسه، (1) و بإبراء المستحق لأحدهما. (2) و لا يبرأ
بالتسليم و دونه يد غالبة مانعة، و لا بتسليمه قبل الأجل، أو في غير المكان
المشترط و إن انتفى فيها الضرر على رأي، (3)
قوله: (و بتسليمه
نفسه).
[1] أي: و
يبرأ بتسليم المكفول به نفسه تسليما تاما الى المكفول له، (لأن القصد رده الى
المكفول له، فلا فرق بين حصوله في يده بالكفيل و بنفسه نائبا عنه)[1]. لكن لا بد
أن يسلم نفسه عن جهة الكفيل، فلا يبرأ بدونه، لأنه لم يسلمه اليه و لا الى أحد من
جهته.
و لو سلمه
أجنبي بريء الكفيل أيضا، إذا كان عن جهة الكفيل، و يجب على المكفول له التسلم لو
كان التسليم باذن الكفيل، لأنه وكيله حينئذ. و إلا لم يجب، لعدم وجوب قبض الحق من
غير من عليه، لكن لو قبل بريء الكفيل، و هل يجب عليه القبول لو سلم المكفول[2] نفسه، أو
يكون كالأجنبي؟ ظاهر إطلاقهم نعم، و لعله لوجوب التسليم على كل منهما، فاشتركا في
ذلك. فمتى أداه أحدهما بريء الآخر، و لا يضر كون الوجوب على المكفول في الكفالة
تبعا للوجوب على الكفيل.
قوله: (و بإبراء
المستحق لأحدهما).
[2] أما
للكفيل فظاهر، و أما للمكفول فلسقوط الحق المقتضي لبطلان الكفالة.
قوله: (و لا
بتسليمه قبل الأجل، أو في غير المكان المشترط و إن انتفى الضرر فيهما على رأي).
[3] لأنه
غير التسليم الواجب، إذ لم يجب بعد، فلا يعتد به و لا يجب قبوله.