مالكها، فإن رد بريء من الضمان، و إن تلفت ففي إلزامه بالقيمة
وجهان، الأقرب العدم، كموت المكفول (1) دون الوديعة و الأمانة.
و تصح
كفالة من ادعى عليه و إن لم تقم البينة عليه بالدين و إن جحد لاستحقاق الحضور عليه
و الكفالة ببدن الميت، إذ قد يستحق إحضاره لأداء الشهادة على صورته، (2) و الإطلاق
يقتضي التعجيل، فإن شرطا أجلا وجب ضبطه، و التسليم الكامل في بلد العقد، (3) و لو
عيّن غيره لزم. و للمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول في الحال مع التعجيل و
الإطلاق، و عند الأجل في المؤجلة.
و يشكل بأنه إن كان ضمانا، فشرطه كون المضمون به حقا ثابتا في الذمة. و إن كان
كفالة، فشرطها التعهد بنفس، و كلاهما منتف.
قوله: (فان رد
بريء من الضمان، و إن تلفت ففي إلزامه بالقيمة وجهان: الأقرب العدم كموت
المكفول).
[1] وجه
الإلزام: أن معنى ضمانها ردها مع البقاء، و القيمة مع التلف.
و وجه
العدم: أن الواجب الرد، لأن الضمان إنما كان له فإذا تعذر بالتلف لم يجب شيء آخر،
كما لو مات المكفول. و لو قلنا بالصحة كفالة اتجه الثاني، لكن القول به بعيد.
قوله: (و الكفالة
ببدن الميت، إذ قد يستحق إحضاره لأداء الشهادة على صورته).
[2] حيث
يكون الشاهد قد تحمل الشهادة على الصورة، و لم يعرف النسب.
قوله: (و التسليم
الكامل في بلد العقد.).
[3] أي: و
التسليم الكامل إنما يكون في بلد العقد، و يمكن أن يكون معطوفا على الفاعل، أعني
ضبطه، أي: وجب التسليم الكامل في بلد العقد الى آخره.
و سيأتي ما
يعلم منه التسليم الكامل ان شاء اللّه تعالى، فمتى أطلق مكان التسليم