responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 389

مالكها، فإن رد بري‌ء من الضمان، و إن تلفت ففي إلزامه بالقيمة وجهان، الأقرب العدم، كموت المكفول (1) دون الوديعة و الأمانة.

و تصح كفالة من ادعى عليه و إن لم تقم البينة عليه بالدين و إن جحد لاستحقاق الحضور عليه و الكفالة ببدن الميت، إذ قد يستحق إحضاره لأداء الشهادة على صورته، (2) و الإطلاق يقتضي التعجيل، فإن شرطا أجلا وجب ضبطه، و التسليم الكامل في بلد العقد، (3) و لو عيّن غيره لزم. و للمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول في الحال مع التعجيل و الإطلاق، و عند الأجل في المؤجلة.


و يشكل بأنه إن كان ضمانا، فشرطه كون المضمون به حقا ثابتا في الذمة. و إن كان كفالة، فشرطها التعهد بنفس، و كلاهما منتف.

قوله: (فان رد بري‌ء من الضمان، و إن تلفت ففي إلزامه بالقيمة وجهان: الأقرب العدم كموت المكفول).

[1] وجه الإلزام: أن معنى ضمانها ردها مع البقاء، و القيمة مع التلف.

و وجه العدم: أن الواجب الرد، لأن الضمان إنما كان له فإذا تعذر بالتلف لم يجب شي‌ء آخر، كما لو مات المكفول. و لو قلنا بالصحة كفالة اتجه الثاني، لكن القول به بعيد.

قوله: (و الكفالة ببدن الميت، إذ قد يستحق إحضاره لأداء الشهادة على صورته).

[2] حيث يكون الشاهد قد تحمل الشهادة على الصورة، و لم يعرف النسب.

قوله: (و التسليم الكامل في بلد العقد.).

[3] أي: و التسليم الكامل إنما يكون في بلد العقد، و يمكن أن يكون معطوفا على الفاعل، أعني ضبطه، أي: وجب التسليم الكامل في بلد العقد الى آخره.

و سيأتي ما يعلم منه التسليم الكامل ان شاء اللّه تعالى، فمتى أطلق مكان التسليم

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست