responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 388

و لا يشترط العلم بقدر المال، فإنّ الكفالة بالبدن لا به، (1) و لا تصح على حد اللّه تعالى. (2)

و الأقرب صحة كفالة المكاتب، (3) و من في يده مال مضمون كالغصب، و المستام، (4) و ضمان عين المغصوب، و المستام ليردها على (5)


قوله: (و لا يشترط العلم بقدر المال، فإن الكفالة بالبدن لا به).

[1] و لو قلنا بلزوم الغرم لو لم يحضر المكفول به، فوجوبه بذلك لا بالكفالة.

قوله: (و لا تصح على حد للّه تعالى).

[2] لأنه مبني على التخفيف، و لأنه لا تأخير في حد، و لقضاء أمير المؤمنين عليه السلام إذ لا كفالة في حد.

قوله: (و الأقرب صحة كفالة المكاتب).

[3] وجه القرب: أنه إما عبد أو مديون، و كلاهما موجب للإحضار، و لأنه يصح ضمانه فكفالته أولى، و منع الشيخ [1] و ابن البراج بناء على أن له تعجيز نفسه، و الأقرب أقرب.

قوله: (و من في يده مال مضمون كالغصب و المستام).

[4] إن قلنا بصحة ضمانه فلا بحث في صحة الكفالة، و إن قلنا: لا يصح الضمان فالأقرب صحة الكفالة، لأن عليه حقا فيكون هذا في حيز الأقرب.

و يحتمل ضعيفا العدم، لأن ما عليه ليس هو الأعيان، لتؤخذ منه عند عدم الإحضار لو قلنا: يغرم.

قوله: (و ضمان عين المغصوب و المستام ليردها على مالكها).

[5] أي: الأقرب صحة ضمان عين المغصوب و المستام، و غيرهما من الأعيان المضمونة ليردها على مالكها، و وجه القرب: أن ردها واجب، فيصح ضمانها لذلك [2].


[1] المبسوط 2: 340.

[2] في «ق»: كذلك.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست