و لا يشترط العلم بقدر المال، فإنّ الكفالة بالبدن لا به، (1) و لا
تصح على حد اللّه تعالى. (2)
و الأقرب
صحة كفالة المكاتب، (3) و من في يده مال مضمون كالغصب، و المستام، (4) و ضمان عين
المغصوب، و المستام ليردها على (5)
قوله: (و لا
يشترط العلم بقدر المال، فإن الكفالة بالبدن لا به).
[1] و لو
قلنا بلزوم الغرم لو لم يحضر المكفول به، فوجوبه بذلك لا بالكفالة.
قوله: (و لا تصح
على حد للّه تعالى).
[2] لأنه
مبني على التخفيف، و لأنه لا تأخير في حد، و لقضاء أمير المؤمنين عليه السلام إذ
لا كفالة في حد.
قوله: (و الأقرب
صحة كفالة المكاتب).
[3] وجه
القرب: أنه إما عبد أو مديون، و كلاهما موجب للإحضار، و لأنه يصح ضمانه فكفالته
أولى، و منع الشيخ[1] و ابن البراج بناء على أن له تعجيز نفسه، و الأقرب أقرب.
قوله: (و من في
يده مال مضمون كالغصب و المستام).
[4] إن قلنا
بصحة ضمانه فلا بحث في صحة الكفالة، و إن قلنا: لا يصح الضمان فالأقرب صحة
الكفالة، لأن عليه حقا فيكون هذا في حيز الأقرب.
و يحتمل
ضعيفا العدم، لأن ما عليه ليس هو الأعيان، لتؤخذ منه عند عدم الإحضار لو قلنا:
يغرم.
قوله: (و ضمان
عين المغصوب و المستام ليردها على مالكها).
[5] أي:
الأقرب صحة ضمان عين المغصوب و المستام، و غيرهما من الأعيان المضمونة ليردها على
مالكها، و وجه القرب: أن ردها واجب، فيصح ضمانها لذلك[2].