و سيأتي في كلام المصنف: أنه لا يجب عليه الحضور مع التبرع، و عدم طلب المكفول له. و يشترط أيضا الإيجاب ككفلت لك بدن فلان، و نحوه.
و القبول على الفور، و كونهما بالعربية من كاملين.
قوله: (و تعيين المكفول، فلو قال: كفلت أحدهما، أو زيدا فان لم آت به فبعمرو أو بزيد أو عمرو بطلت).
(2) يشترط أيضا تعيين المكفول على وجه يرتفع الإبهام، فلو قال: كفلت لك أحد هذين لم يصح، لأنه لا يعلم المكفول بعينه.
[2] تحرير الأحكام 1: 224.
[3] المبسوط 2: 337.
[4] السرائر: 173.
[5] المغني لابن قدامة 5: 96.