responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 386

و تنجيز الكفالة، فلو قال: إن جئت فأنا كفيل به لم يصح على اشكال، (1) و لو قال: أنا أحضره أو أؤدي ما عليه لم تكن كفالة.

و تصح حالة و مؤجلة على كل من يجب عليه الحضور مجلس الحكم (2)


و كذا لو قال: كفلت لك زيدا فان لم آت به فانا كفيل بعمرو، إذ مع عدم التزام إحضار أحدهما بعينه تعليق الكفالة في عمرو بشرط، و الكفالة لا تعلق كما سيأتي. و كذا لا يصح لو قال: كفلت لك بزيد أو عمرو بمثل ما سبق.

قوله: (و تنجيز الكفالة، فلو قال: إن جئت فأنا كفيل به لم يصح على اشكال).

[1] ينشأ: من رواية أبي العباس، عن الصادق عليه السلام فيمن قال في الكفالة: إن جئت و إلا فعلي خمسمائة درهم فقال: «لزمته الدراهم» [1]. و من أن الأسباب الشرعية إنما هي بوضع الشارع، و لا يثبت الوضع بمثل هذه الرواية، خصوصا ما علم عدم جواز مثله.

و لأن التعليق يقتضي عدم الجزم بالكفالة، و لأن أثر السبب يجب أن يترتب على وقوعه، و إلا لم يكن صحيحا كما هو مقرر في الأصول، و مع التعليق يمتنع ذلك، و لأن المعلق عليه يمتنع كونه جزء السبب، و إلا لوجب كونه معه، فإن تراخي القبول ممنوع فكيف باقي الأجزاء؟

و إذا امتنع ذلك امتنع اعتباره في العقد، (فيجب تأثيره بدون المعلق عليه، و التعليق ينافيه لكونه مقصودا، فلم يبق إلا بطلان العقد) [2] و هو الأصح.

قوله: (و تصح حالة و مؤجلة على كل من يجب عليه الحضور مجلس الحكم).

[2] لأن الحضور حق شرعي، و لا مانع من اشتراط الأجل أو الحلول، و اشترط‌


[1] الكافي 5: 104 حديث 3، التهذيب 6: 210 حديث 493.

[2] ما بين القوسين لم يرد في «م».

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست