و تنجيز الكفالة، فلو قال: إن جئت فأنا كفيل به لم يصح على اشكال،
(1) و لو قال: أنا أحضره أو أؤدي ما عليه لم تكن كفالة.
و تصح
حالة و مؤجلة على كل من يجب عليه الحضور مجلس الحكم (2)
و كذا لو قال: كفلت لك زيدا فان لم آت به فانا كفيل بعمرو، إذ مع عدم التزام إحضار
أحدهما بعينه تعليق الكفالة في عمرو بشرط، و الكفالة لا تعلق كما سيأتي. و كذا لا
يصح لو قال: كفلت لك بزيد أو عمرو بمثل ما سبق.
قوله: (و تنجيز
الكفالة، فلو قال: إن جئت فأنا كفيل به لم يصح على اشكال).
[1] ينشأ:
من رواية أبي العباس، عن الصادق عليه السلام فيمن قال في الكفالة: إن جئت و إلا
فعلي خمسمائة درهم فقال: «لزمته الدراهم»[1]. و من أن الأسباب
الشرعية إنما هي بوضع الشارع، و لا يثبت الوضع بمثل هذه الرواية، خصوصا ما علم عدم
جواز مثله.
و لأن
التعليق يقتضي عدم الجزم بالكفالة، و لأن أثر السبب يجب أن يترتب على وقوعه، و إلا
لم يكن صحيحا كما هو مقرر في الأصول، و مع التعليق يمتنع ذلك، و لأن المعلق عليه
يمتنع كونه جزء السبب، و إلا لوجب كونه معه، فإن تراخي القبول ممنوع فكيف باقي
الأجزاء؟
و إذا امتنع
ذلك امتنع اعتباره في العقد، (فيجب تأثيره بدون المعلق عليه، و التعليق ينافيه
لكونه مقصودا، فلم يبق إلا بطلان العقد)[2] و هو الأصح.
قوله: (و تصح
حالة و مؤجلة على كل من يجب عليه الحضور مجلس الحكم).
[2] لأن
الحضور حق شرعي، و لا مانع من اشتراط الأجل أو الحلول، و اشترط
[1]
الكافي 5: 104 حديث 3، التهذيب 6: 210 حديث 493.