responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 379

و لو لم يقبض قدّم قول المحيل قطعا، و لو انعكس الفرض قدّم قول المحتال، (1)


كالإيفاء بغير الحوالة، فإن الملك فيه متوقف على القبض، و من ثم يجوز الأبدال قبله.

فعلى هذا يكون قوله: (و لو لم يقبض قدم قول المحيل قطعا) في غاية البعد، و ما قطع به غير ظاهر.

قوله: (و لو انعكس الفرض قدم قول المحتال).

[1] أي: لو قال المديون- بعد اتفاقهما على جريان لفظ الحوالة-: أحلتك، فقال: بل وكلتني قدم قول مدعي الوكالة، و هو المحتال بيمينه، عملا بأصالة بقاء الحقين، و المديون يدعي خلافهما و انتقالهما فكان عليه البينة.

و تظهر فائدة هذا الاختلاف عند إفلاس المحال عليه، و نحوه. و في توجيهه نظر، لأن الأصل في اللفظ الحقيقة، و الحمل على المجاز خلاف الأصل، و المحيل أعرف بلفظه و قصده.

و الأصل الذي ادعاه بالنسبة إلى الحقين زال بالسبب الواقع بينهما، و من هذا علم أن ما اختاره هنا أيضا في غاية البعد، مع مخالفته لما سبق من مجي‌ء الوجهين في المسألة الاولى، فلا أقل من مجيئها هنا و إن كان عنده أحدهما أرجح.

و في التذكرة جعل هذا الحكم فيما إذا لم يتفقا على لفظ مخصوص [1]، أما إذا اتفقا على الحوالة و اختلفا هذا الاختلاف، فالوجهان في المسألة الأولى على العكس هنا.

و هذا كله إذا لم يأت باللفظ على وجه لا يحتمل المجاز، فان اتى به كذلك، كما لو قال: أحلتك بالمائة التي لك علي على المائة التي لي على زيد، ثم اختلفا الاختلاف السابق، فان القول قول مدعي الحوالة لامتناع ارادة المجاز، و قطع به في التذكرة [2].


[1] التذكرة 2: 111.

[2] المصدر السابق.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست