و لو لم يقبض قدّم قول المحيل قطعا، و لو انعكس الفرض قدّم قول
المحتال، (1)
كالإيفاء بغير الحوالة، فإن الملك فيه متوقف على القبض، و من ثم يجوز الأبدال
قبله.
فعلى هذا
يكون قوله: (و لو لم يقبض قدم قول المحيل قطعا) في غاية البعد، و ما قطع به غير
ظاهر.
قوله: (و لو
انعكس الفرض قدم قول المحتال).
[1] أي: لو
قال المديون- بعد اتفاقهما على جريان لفظ الحوالة-: أحلتك، فقال: بل وكلتني قدم
قول مدعي الوكالة، و هو المحتال بيمينه، عملا بأصالة بقاء الحقين، و المديون يدعي
خلافهما و انتقالهما فكان عليه البينة.
و تظهر
فائدة هذا الاختلاف عند إفلاس المحال عليه، و نحوه. و في توجيهه نظر، لأن الأصل في
اللفظ الحقيقة، و الحمل على المجاز خلاف الأصل، و المحيل أعرف بلفظه و قصده.
و الأصل
الذي ادعاه بالنسبة إلى الحقين زال بالسبب الواقع بينهما، و من هذا علم أن ما
اختاره هنا أيضا في غاية البعد، مع مخالفته لما سبق من مجيء الوجهين في المسألة
الاولى، فلا أقل من مجيئها هنا و إن كان عنده أحدهما أرجح.
و في
التذكرة جعل هذا الحكم فيما إذا لم يتفقا على لفظ مخصوص[1]، أما إذا
اتفقا على الحوالة و اختلفا هذا الاختلاف، فالوجهان في المسألة الأولى على العكس
هنا.
و هذا كله
إذا لم يأت باللفظ على وجه لا يحتمل المجاز، فان اتى به كذلك، كما لو قال: أحلتك
بالمائة التي لك علي على المائة التي لي على زيد، ثم اختلفا الاختلاف السابق، فان
القول قول مدعي الحوالة لامتناع ارادة المجاز، و قطع به في التذكرة[2].