responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 378

..........


باعتبار استعماله في معناه الحقيقي و غيره.

و كذا هو أعرف بما قصد، إذ لا يعلم قصده إلا من قبله، فيكون قوله بيمينه مقدما، و لاعتضاد قوله بالأصل من بقاء حق المحيل على المحال عليه، و حق المحتال على المحيل، و فيهما نظر.

أما الأول: فلان اللفظ الواقع مجردا عن القرائن، يجب حمله على حقيقته، لأن الواجب على المتكلم نصب القرينة إذا أراد المجاز، فالتجرد عنها دليل إرادة الحقيقة، حذرا من كون كلامه مشتملا على الإغراء بجهل المقصود، و الأصل خلافه.

فإذا كان الواجب حمله على ذلك، كان دعواه بعد ذلك مخالفة للأصل، على أن هذا لو قدح هنا، لقدح في جميع الأبواب من بيع و صلح و إقرار و نكاح و غيرها.

و أما الثاني: فلأن الأصل الذي ادعاه زال بالحوالة الصادرة بينهما، التي الأصل فيها الحقيقة و الصحة، فلا يعتد به. و لو قدح هنا لقدح في البيع و غيره، إذا وقع الاختلاف بعد صدوره كاملا.

و يحتمل تصديق المستحق، و هو المحتال، لأن اللفظ الصادر بينهما شاهد له، إذ الأصل فيه الحقيقة، و هذا هو الأصح، و ما قربه المصنف ضعيف. و لو اختلفا في وجود القرينة فالقول قول من ينفيها بيمينه، لأن الأصل العدم.

و اعلم أن اختلافهما قبل القبض و بعده لا نجد فيه فرقا، لأن عقد الحوالة من العقود اللازمة، فإذا صح و حمل على الحقيقة تعيّن فيه الأداء الى المحتال، لأنه صار ملكه، و كأن المصنف لحظ كون الحوالة استيفاء.

و الاستيفاء إنما يثمر الملك بالقبض، فقبله لا يتحقق الملك، فيكون الاختلاف قبل القبض في استحقاق ما هو مملوك للمحيل حين الاختلاف، و ليس كذلك، لأن نفس الحوالة استيفاء و مثمرة للملك و إن لم يحصل القبض، حتى لو أراد المحيل بعد كمال الحوالة دفع البدل توقف على رضى المحتال. و ليس هو

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست