responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 380

و لو لم يتفقا على جريان اللفظ بل قال المستحق: أحلتني، و قال المديون:

و كلتك في استيفاء ديني صدّق المديون، (1) فإن لم يكن قبض فليس له ذلك لانعزاله بإنكاره الوكالة، و له مطالبة المديون بالمال لئلا يضيع حقه، و يحتمل العدم لاعترافه ببراءته بدعوى الحوالة. (2)


قوله: (و لو لم يتفقا على جريان اللفظ، بل قال المستحق: أحلتني، و قال المديون: و كلتك في استيفاء ديني صدّق المديون).

[1] أي: لو لم يتفق الشخصان- اللذان جرى بينهما العقد- على جريان اللفظ، أي: على جريان ما سبق ذكره من لفظ الحوالة- فاللام للعهد الذكري- بل قال المستحق للمديون: أحلتني بمالك على فلان، و قال المديون: و كلتك في استيفاء ديني، فإن المديون مصدق بيمينه إذ الأصل عدم الحوالة.

و تظهر فائدة هذا فيما إذا كان الثمن باقيا و أراد الإبدال، أو أراد التأخير للدفع الى بلد الدين إذا كانا في غيره و لم يشترط الأداء في غيره. و في ذلك دفع ضرره، (و لم يرض المدين بما يندفع به ضرره) [1]، سواء كان بالغا أم لا.

قوله: (فإن لم يكن قبض فليس له ذلك، لانعزاله بإنكار الوكالة، و له مطالبة المديون بالمال لئلا يضيع حقه، و يحتمل العدم لاعترافه ببراءته بدعوى الحوالة).

[2] إذا حلف المديون على نفي الحوالة انتفت ظاهرا، فان لم يكن المستحق قد قبض الدين الذي وقع الاختلاف في الحوالة به و الوكالة لم يكن له قبضه ظاهرا، لأن الوكالة تندفع بإنكاره إياها، فينعزل على تقدير كونه وكيلا و الحوالة منتفية.

لكن له مطالبة المديون بما له لئلا يضيع حقه، و لأنه إن كانت الحوالة هي الواقع، فقد دفعه عن المال المحال به، و صيره له ظاهرا بيمينه، فظلمه بذلك. و إن كان الواقع الوكالة، فظاهر لبقاء حقه عليه.


[1] ما بين القوسين لم يرد في «م».

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست