و لو لم يتفقا على جريان اللفظ بل قال المستحق: أحلتني، و قال
المديون:
و كلتك في
استيفاء ديني صدّق المديون، (1) فإن لم يكن قبض فليس له ذلك لانعزاله بإنكاره
الوكالة، و له مطالبة المديون بالمال لئلا يضيع حقه، و يحتمل العدم لاعترافه
ببراءته بدعوى الحوالة. (2)
قوله: (و لو لم
يتفقا على جريان اللفظ، بل قال المستحق: أحلتني، و قال المديون: و كلتك في استيفاء
ديني صدّق المديون).
[1] أي: لو
لم يتفق الشخصان- اللذان جرى بينهما العقد- على جريان اللفظ، أي: على جريان ما سبق
ذكره من لفظ الحوالة- فاللام للعهد الذكري- بل قال المستحق للمديون: أحلتني بمالك
على فلان، و قال المديون: و كلتك في استيفاء ديني، فإن المديون مصدق بيمينه إذ
الأصل عدم الحوالة.
و تظهر
فائدة هذا فيما إذا كان الثمن باقيا و أراد الإبدال، أو أراد التأخير للدفع الى
بلد الدين إذا كانا في غيره و لم يشترط الأداء في غيره. و في ذلك دفع ضرره، (و لم
يرض المدين بما يندفع به ضرره)[1]، سواء كان بالغا أم
لا.
قوله: (فإن لم
يكن قبض فليس له ذلك، لانعزاله بإنكار الوكالة، و له مطالبة المديون بالمال لئلا
يضيع حقه، و يحتمل العدم لاعترافه ببراءته بدعوى الحوالة).
[2] إذا حلف
المديون على نفي الحوالة انتفت ظاهرا، فان لم يكن المستحق قد قبض الدين الذي وقع
الاختلاف في الحوالة به و الوكالة لم يكن له قبضه ظاهرا، لأن الوكالة تندفع
بإنكاره إياها، فينعزل على تقدير كونه وكيلا و الحوالة منتفية.
لكن له
مطالبة المديون بما له لئلا يضيع حقه، و لأنه إن كانت الحوالة هي الواقع، فقد دفعه
عن المال المحال به، و صيره له ظاهرا بيمينه، فظلمه بذلك. و إن كان الواقع
الوكالة، فظاهر لبقاء حقه عليه.