responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 376

و لو صدقهما المحتال و ادعى ان الحوالة بغير الثمن صدّق مع اليمين، لأن الأصل صحة الحوالة، (1)


قوله: (و لو صدقهما المحتال، و ادعى أن الحوالة بغير الثمن صدق مع اليمين، لأن الأصل صحة الحوالة).

[1] أي: لو صدق المحتال البائع و المشتري على أن العبد حر، و ادعى أن الحوالة بغير الثمن فقد اختلفا في صحة الحوالة و فسادها، و الأصل في العقود الصحة، فيقدم قوله بيمينه لأن دعواه موافقة للأصل، هذا محصل كلامه.

و ينبغي تنقيح المبحث بأن يقال: إذا ادعى الحوالة بغير الثمن، فاما أن يدعيها بدين آخر في ذمة المحال عليه، أو مع خلو الذمة. فإن ادعاها بدين آخر، فاما أن يكون المحال عليه مع إنكاره الحوالة به منكرا لأصل الدين، أو مقرا به.

فإن أقر بالدين فتقديم قول مدعي الصحة متجه، إذ ليس في طرف المدعى عليه أصل و لا ظاهر.

فان قيل: الأصل براءة ذمته من ثبوت دين المحتال.

قلنا: قد اعترف بالسبب المقتضي لذلك و هو الحوالة، فإن الأصل فيه الصحة، فنقل عن الأصل الأول، و بقي الاختلاف في الفساد موجبا لليمين على من أنكر. كما لو اختلفا في صحة البيع و فساده، فان القول قول مدعي الصحة بيمينه، و إن كان الأصل بقاء الملك على مالكه لنحو ما قلناه.

و مثله ما لو ادعى المحتال وقوعها مع خلو الذمة سواء، و أما إذا ادعاها بدين آخر و أنكره المحال عليه، فقد تعارض أصل الصحة و أصل البراءة، كذا قيل.

و يمكن أن يقال: يمنع تعارض الأصلين، إذ لا يلزم من كون الحوالة (بغير دين في الذمة فسادها، بل هو أعم من الفساد، لما عرفت من أن صحة الحوالة) [1]


[1] ما بين القوسين لم يرد في «ن».

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست