و في رجوع المشتري على البائع إشكال، ينشأ: من أن المظلوم يرجع على
من ظلمه، و من أنه قضى دينه بإذنه. (1)
و في التذكرة صرح: بأنه لو نكل المحتال حلف المشتري، قال: ثم إن جعلنا اليمين
المردودة كالإقرار بطلت الحوالة، و إن جعلناها كالبينة فالحكم كما لو لم يحلف،
لأنه ليس للمشتري إقامة البينة[1]، هذه عبارته و فيها
كلامان: هذا أحدهما، أعني تحليف المحتال، و مع نكوله فالمشتري، و إن لم يظهر العذر
الرافع للتنافي.
الثاني: أنه
حكم بحلفه على كل حال، و يكون وجود اليمين كعدمها على تقدير أن المردودة كالبينة،
فلا يكون لهذه اليمين فائدة أصلا على هذا التقدير.
و المعروف
أن من كذب إقراره دعواه لا تسمع دعواه أصلا، فينبغي تحقيق ذلك.
قوله: (و في رجوع
المشتري على البائع إشكال ينشأ: من أن المظلوم يرجع على من ظلمه، و من أنه قضى
دينه بإذنه).
[1] إذا حلف
المحتال على نفي العلم بالعتق، أخذ المال المحال به من المشتري، و هل يرجع به
المشتري على البائع؟ فيه إشكال ينشأ: من أن الظالم للمشتري بزعمه إنما هو المحتال،
حيث يقول: إن المبيع حر، و المظلوم إنما يرجع على من ظلمه لا على غيره. و من أنه
قضى دينه بإذنه، فإن الحوالة تقتضي الاذن في القضاء، فإذا بطلت لم يرتفع عموم
الإذن، و فيه نظر يعلم مما سبق.
و الأصح أن
له الرجوع من حيث أنه قضى دينه بإذن شرعي، فلا يكون تبرعا، و كيف يكون كذلك و هو
واجب عليه شرعا، و ربما أجبره الحاكم عليه، و ليس ذلك بأبلغ من إطعام المضطر و
الرجوع عليه.