و لو فقدت البينة فلهما إحلافه على نفي العلم، فيأخذ المال من المشتري.
(1)
إذا التبايع يقتضي كون المبيع مملوكا للبائع، فبيع أحدهما و شراء الآخر مقتض
للاعتراف بالرقية.
و كل من كذب
بينته بقول أو فعل لا تسمع منه إقامتها اتفاقا، و حين إقامتها منهما أو من أحدهما
فهي بينة و إن انتفع بها العبد، لأنها حينئذ لإثبات دعواه، و هذا ما لم يظهرا ما
يمكن معه الجمع بين فعلهما- أعني التبايع- و بين الحرية بحيث لا يكون اعتقادهما
كون البيع حقيقيا، جاريا على مملوك منافيا للحرية بحسب الواقع.
أما لو
أظهراه كما لو ادعى البائع عتق وكيله، و عدم علمه بوقوع العتق وقت البيع، فان هذا
مصحح لدعواه. و كما لو ادعى المشتري عتق البائع مع جهله، ثم تجدد له العلم بعد
البيع فإنه مصحح لدعواه.
و كما لو
ادعى البائع و المشتري عتق وكيل البائع (و المشتري)[1] و هما لا
يعلمان، فإنه مصحح لدعواهما، فإن البينة تسمع حينئذ لاندفاع المناقضة.
قوله: (و لو فقدت
البينة فلهما إحلافه على نفي العلم، فيأخذ المال من المشتري).
[1] أي: و
لو لم يكن لهما بينة، فلهما[2] إحلاف المحتال على
نفي العلم بالعتق لو ادعيا عليه العلم، فإذا حلف أخذ المال من المشتري، لأنه
المحال عليه.
لكن هل
يشترط في صحة الدعوى و طلب حلفه على نفي العلم، إظهار ما به يندفع التنافي و يمكن
الجمع أم لا؟ عبارة المصنف هنا محتملة و إن كانت أظهر في اشتراط ذلك، حيث أنه بناه
على فقد البينة، و وجود البينة إنما يعتد به بالنسبة إليهما بعد إظهار ما يدفع
التنافي.