و لو فسد البيع من أصله بطلت الحوالة في الصورتين، (1) و يرجع
المشتري على من شاء من المحتال و البائع. (2)
حقه بطروء الفسخ، كما لو باع الثمن البائع لشخص آخر.
بخلاف ما
سبق، فإن الحوالة ثم إنما كانت طريقا لاستيفاء البائع الثمن، فلم يتعلق به حق
ثالث، و هذا هو الأصح، و نقل الشيخ فيه الإجماع[1] حكاه
الشارح[2]. و لا فرق في ذلك بين أن يقبض و عدمه كما هو ظاهر،
لانتقال الملك بدون القبض.
و يحتمل
ضعيفا البطلان، لأن استحقاق المحتال فرع استحقاق المحيل، و قد بطل استحقاق المحيل،
فيبطل استحقاق المحتال، و ضعفه ظاهر، لأن فرعه وقت الحوالة لا مطلقا.
قوله: (و لو فسد
البيع من أصله بطلت الحوالة في الصورتين).
[1] أي: في
صورة حوالة المشتري البائع على ثالث، و في صورة حوالة البائع (ثالثا)[3] على
المشتري.
و وجهه: أن
الحوالة فرع ثبوت الثمن، و مع فساد البيع لا ثمن. و قد كان الأحسن أن يقول: و لو فسد
البيع فالحوالة باطلة، إذ لم يطرأ بطلانها.
و ربما
يتخيل أن قوله: (في الصورتين) يراد بهما كون الحوالة استيفاء، و كونها اعتياضا، و
ليس كذلك، إذ لا يقال: لهما صورتان بل قولان، فلو أرادهما لقال على القولين. و
أيضا فإن ما ذكرناه أشمل، فإن البطلان في الصورتين يعم القولين.
قوله: (و يرجع
المشتري على من شاء من المحتال و البائع).
[2] لأن كل
واحد منهما متصرف في ماله بغير حق، أما المحتال فظاهر، حيث