responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 372

و لو فسد البيع من أصله بطلت الحوالة في الصورتين، (1) و يرجع المشتري على من شاء من المحتال و البائع. (2)


حقه بطروء الفسخ، كما لو باع الثمن البائع لشخص آخر.

بخلاف ما سبق، فإن الحوالة ثم إنما كانت طريقا لاستيفاء البائع الثمن، فلم يتعلق به حق ثالث، و هذا هو الأصح، و نقل الشيخ فيه الإجماع [1] حكاه الشارح [2]. و لا فرق في ذلك بين أن يقبض و عدمه كما هو ظاهر، لانتقال الملك بدون القبض.

و يحتمل ضعيفا البطلان، لأن استحقاق المحتال فرع استحقاق المحيل، و قد بطل استحقاق المحيل، فيبطل استحقاق المحتال، و ضعفه ظاهر، لأن فرعه وقت الحوالة لا مطلقا.

قوله: (و لو فسد البيع من أصله بطلت الحوالة في الصورتين).

[1] أي: في صورة حوالة المشتري البائع على ثالث، و في صورة حوالة البائع (ثالثا) [3] على المشتري.

و وجهه: أن الحوالة فرع ثبوت الثمن، و مع فساد البيع لا ثمن. و قد كان الأحسن أن يقول: و لو فسد البيع فالحوالة باطلة، إذ لم يطرأ بطلانها.

و ربما يتخيل أن قوله: (في الصورتين) يراد بهما كون الحوالة استيفاء، و كونها اعتياضا، و ليس كذلك، إذ لا يقال: لهما صورتان بل قولان، فلو أرادهما لقال على القولين. و أيضا فإن ما ذكرناه أشمل، فإن البطلان في الصورتين يعم القولين.

قوله: (و يرجع المشتري على من شاء من المحتال و البائع).

[2] لأن كل واحد منهما متصرف في ماله بغير حق، أما المحتال فظاهر، حيث‌


[1] الخلاف 2: 77 مسألة 4 كتاب الحوالة.

[2] إيضاح الفوائد 2: 96.

[3] لم ترد في «ق».

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست