responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 371

و لو أحال البائع رجلا على المشتري فالأقرب عدم بطلان الحوالة بتجدد الفسخ، لتعلق الحوالة بغير المتعاقدين، سواء قبض أو لا. (1)


البيع لم يتضمنه. فإذا بطلت الحوالة توقف ثبوت الوكالة على مقتض له كما في الشركة و الوكالة.

و اقتصر المصنف على الشركة إيثارا للاقتصار، و اعتمادا على حصول المراد بذكرها، فإنه يتصرف بالاذن حيث استنابه في التصرف، فإذا بطل خصوص الاذن لفساد العقد بقي عمومه، هذا محصل كلامه.

و الحق أن الذي يتحصل مما ذكره، هو أن بقاء الاذن في التصرف في الوكالة و الشركة إذا فسدت، أقرب من ثبوت الوكالة بفساد الحوالة (لشدة البعد بينهما) [1].

أما صحة بقاء الإذن الضمني فيهما، بحيث يحكم بجواز التصرف بمجرد ادعاء بقاء عموم الاذن فليس بظاهر، لامتناع بقاء الضمني بعد ارتفاع المطابقي، إلا بدليل يدل عليه غير كونه ضمنيا.

و اعلم أن اللام في قوله: (لأن المحتال) تتعلق بالنسبة بين قوله:

(بخلاف) و بين المحذوف، و الذي تقديره: و هذا بخلاف ما لو فسدت الشركة الى آخره، و نحوه.

قوله: (و لو أحال البائع رجلا على المشتري فالأقرب عدم بطلان الحوالة بتجدد الفسخ، لتعلق الحوالة بغير المتعاقدين، سواء قبض أو لا).

[1] أي: لو انعكس الفرض، بأن أحال البائع رجلا آخر بدين له على المشتري بثمن المبيع، و بعد استكمال الحوالة فسخ المشتري بالعيب، فالأقرب عند المصنف عدم بطلان الحوالة هنا بتجدد الفسخ، لتعلق الحوالة بغير المتعاقدين، حيث أن الثمن صار مملوكا للمحتال الأجنبي عوض دينه الذي على البائع، فلا يبطل‌


[1] ما بين القوسين لم يرد في «م».

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست