بخلاف ما لو فسدت الشركة و الوكالة فإن الإذن الضمني يبقى و يصح
التصرف، و لأن المحتال يقبض لنفسه بالاستحقاق لا للمحيل بالاذن و هما مختلفان،
فبطلان أحدهما لا يفيد حصول الآخر، و في الشركة يتصرف بالإذن فإذا بطل خصوص الإذن
بقي عمومه. (1)
الخاص، و الإذن الضمني لا يقوم بنفسه، فيرتفع بارتفاع ما يضمنه.
و معنى
قوله: (و الوكالة عقد مخالف للحوالة) أنه لو ثبت الإذن في القبض هنا لكان وكالة،
لأنه استنابة في القبض من المالك. فإن الذي يحاوله- من يجوز القبض هنا- إنما هو
القبض عن المشتري، و ليس لهذه الوكالة ما يقتضيها إلا الحوالة، و معلوم انهما
عقدان مختلفان لا يقتضي أحدهما الآخر.
قوله: (بخلاف ما
لو فسدت الشركة و الوكالة، فإن الإذن الضمني يبقى و يصح التصرف، لأن المحتال يقبض
لنفسه بالاستحقاق لا للمحيل بالاذن و هما مختلفان، فبطلان أحدهما لا يفيد حصول
الآخر، و في الشركة يتصرف بالإذن، فإذا بطل خصوص الإذن بقي عمومه).
[1] أشار
بقوله: (بخلاف) الى جواب سؤال مقدر صورته: أنه كيف انتفى الاذن في قبض المال
المحال به بطروء بطلان الحوالة، مع أن الاذن في التصرف يبقى في الوكالة و الشركة
الفاسدتين، كما لو وكله في التصرف إذا جاء رأس الشهر، و شاركه على الاستواء في
الربح و اختصاص أحدهما بالخسران، فيعتبر الإذن الضمني فيهما و يحكم ببقائه؟
و الجواب:
الاختلاف بينهما و بين الحوالة، لأن المحتال يقبض لنفسه بالاستحقاق (لا للمحيل
بالاذن، و هما أي: قبضه لنفسه بالاستحقاق)[1] و قبضه للمحيل
بالاذن مختلفان، لأن أحدهما حوالة و الآخر وكالة، فبطلان أحدهما لا يفيد حصول
الآخر قطعا، إذ من المعلوم البيّن أن الحوالة لم تتضمن التوكيل، كما أن