responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 370

بخلاف ما لو فسدت الشركة و الوكالة فإن الإذن الضمني يبقى و يصح التصرف، و لأن المحتال يقبض لنفسه بالاستحقاق لا للمحيل بالاذن و هما مختلفان، فبطلان أحدهما لا يفيد حصول الآخر، و في الشركة يتصرف بالإذن فإذا بطل خصوص الإذن بقي عمومه. (1)


الخاص، و الإذن الضمني لا يقوم بنفسه، فيرتفع بارتفاع ما يضمنه.

و معنى قوله: (و الوكالة عقد مخالف للحوالة) أنه لو ثبت الإذن في القبض هنا لكان وكالة، لأنه استنابة في القبض من المالك. فإن الذي يحاوله- من يجوز القبض هنا- إنما هو القبض عن المشتري، و ليس لهذه الوكالة ما يقتضيها إلا الحوالة، و معلوم انهما عقدان مختلفان لا يقتضي أحدهما الآخر.

قوله: (بخلاف ما لو فسدت الشركة و الوكالة، فإن الإذن الضمني يبقى و يصح التصرف، لأن المحتال يقبض لنفسه بالاستحقاق لا للمحيل بالاذن و هما مختلفان، فبطلان أحدهما لا يفيد حصول الآخر، و في الشركة يتصرف بالإذن، فإذا بطل خصوص الإذن بقي عمومه).

[1] أشار بقوله: (بخلاف) الى جواب سؤال مقدر صورته: أنه كيف انتفى الاذن في قبض المال المحال به بطروء بطلان الحوالة، مع أن الاذن في التصرف يبقى في الوكالة و الشركة الفاسدتين، كما لو وكله في التصرف إذا جاء رأس الشهر، و شاركه على الاستواء في الربح و اختصاص أحدهما بالخسران، فيعتبر الإذن الضمني فيهما و يحكم ببقائه؟

و الجواب: الاختلاف بينهما و بين الحوالة، لأن المحتال يقبض لنفسه بالاستحقاق (لا للمحيل بالاذن، و هما أي: قبضه لنفسه بالاستحقاق) [1] و قبضه للمحيل بالاذن مختلفان، لأن أحدهما حوالة و الآخر وكالة، فبطلان أحدهما لا يفيد حصول الآخر قطعا، إذ من المعلوم البيّن أن الحوالة لم تتضمن التوكيل، كما أن


[1] ما بين القوسين لم يرد في «ق».

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست