responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 196

كالبيع و الشراء بالعين، أو الذمة، و الوقف و الهبة، و الإقرار بالدين و العين و النكاح، (1) فإن عقد لم يمض.

و هل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم، أو يكفي ظهور السفه؟ الأقرب الأول، و لا يزول إلا بحكمه، (2) فإن اشترى بعد الحجر فهو باطل.


قوله: (و النكاح).

[1] الظاهر أنه لا فرق فيه بين الرجل و المرأة، لأن النكاح يقتضي الصداق، فهو تصرف مالي من طرفهما، فالزوج يلتزمه و الزوجة تجعل البضع في مقابله، فهو ملحق بالأشياء المتقومة، و لهذا لو أنكحت نفسها بدون مهر المثل لا يصح، بل الولي لا يصح منه ذلك إلا بالمصلحة، فالحاصل أنه تصرف مالي.

قوله: (و هل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم أو يكفي ظهور السفه؟ الأقرب الأول، و لا يزول إلا بحكمه).

[2] هنا أقوال:

أ: ما ذكره المصنف هنا.

ب: توقفه على حكم الحاكم و زواله بزوال السفه، و يظهر من كلام الشهيد في شرح الإرشاد وجوده قولا.

ج: ثبوته بمجرد السفه، و توقف الزوال على الحكم يوجد في بعض كلام الشهيد [1].

د: ثبوته بظهور السفه و انتفاؤه بانتفائه، و ذلك حيث يقطع بالأمرين، و هو الأصح، لظاهر قوله تعالى (فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً) [2] الآية، أثبت عليه الولاية بمجرد السفه، فتوقفها على أمر آخر يحتاج إلى دليل.


[1] اللمعة: 142.

[2] النساء: 6.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست