كالبيع و الشراء بالعين، أو الذمة، و الوقف و الهبة، و الإقرار
بالدين و العين و النكاح، (1) فإن عقد لم يمض.
و هل
يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم، أو يكفي ظهور السفه؟ الأقرب الأول، و لا يزول
إلا بحكمه، (2) فإن اشترى بعد الحجر فهو باطل.
قوله: (و
النكاح).
[1] الظاهر
أنه لا فرق فيه بين الرجل و المرأة، لأن النكاح يقتضي الصداق، فهو تصرف مالي من
طرفهما، فالزوج يلتزمه و الزوجة تجعل البضع في مقابله، فهو ملحق بالأشياء
المتقومة، و لهذا لو أنكحت نفسها بدون مهر المثل لا يصح، بل الولي لا يصح منه ذلك
إلا بالمصلحة، فالحاصل أنه تصرف مالي.
قوله: (و هل
يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم أو يكفي ظهور السفه؟ الأقرب الأول، و لا يزول إلا
بحكمه).
ب: توقفه
على حكم الحاكم و زواله بزوال السفه، و يظهر من كلام الشهيد في شرح الإرشاد وجوده
قولا.
ج: ثبوته
بمجرد السفه، و توقف الزوال على الحكم يوجد في بعض كلام الشهيد[1].
د: ثبوته
بظهور السفه و انتفاؤه بانتفائه، و ذلك حيث يقطع بالأمرين، و هو الأصح، لظاهر قوله
تعالى (فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً)[2] الآية،
أثبت عليه الولاية بمجرد السفه، فتوقفها على أمر آخر يحتاج إلى دليل.