responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 195

و حكمه حكم الصبي فيما تقدم، إلا الطلاق فإن للولي أن يطلّق عنه، و إلا البيع فإنه لا ينفذ و إن أذن له الولي، (1) و له أن يزوجه مع الحاجة لا بدونها.

و أما السفيه فهو الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملائم لأفعال العقلاء، (2) و يمنع من التصرفات المالية، و إن ناسبت أفعال العقلاء (3)


قوله: (و حكمه حكم الصبي فيما تقدم، إلّا الطلاق، فإنّ للولي أن يطلق عنه، و إلّا البيع فإنه لا ينفذ و إن أذن له الولي).

[1] لما لم يكن الصبي في محل الاحتياج إلى الطلاق لم يتصور أن يتولاه الولي عنه، بخلاف المجنون، و لأن للصبا مدة ينتظر زواله بعدها، بخلاف الجنون فإنه لا أمد له يرتقب زواله فيه.

و لا يخفى أن الطلاق عن المجنون إنما يسوغ مع المصلحة، و كما يستثني الطلاق من مشابهة المجنون للصبي في الأحكام، فكذا البيع، فإنه لا ينفذ من المجنون و إذن له الولي، بخلاف الصبي، فقد سبق التردد فيه، و الفرق أن المجنون كغير المميز، فلا أثر لعبارته و لا قصد له.

قوله: (و أما السفيه فهو: الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملائم لأفعال العقلاء).

[2] المراد: أن شأنه ذلك، فلا يعتد بوقوع ذلك مرة و نحوها، إذ الغلط و الانخداع سار في أكثر الناس.

قوله: (و يمنع من التصرفات المالية و إن ناسبت أفعال العقلاء).

[3] لا فرق في ذلك بين الذكر و الأنثى، بل الأنثى أشد، إذ هي إلى نقصان العقل و الانخداع أقرب، و من ثم ذهب بعض العامة إلى بقاء الحجر عليها و إن بلغت رشيدة [1].


[1] انظر: المغني لابن قدامة 4: 560 مسألة 3473، و شرح الكبير مع المغني 4: 560.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست