و حكمه حكم الصبي فيما تقدم، إلا الطلاق فإن للولي أن يطلّق عنه، و
إلا البيع فإنه لا ينفذ و إن أذن له الولي، (1) و له أن يزوجه مع الحاجة لا
بدونها.
و أما
السفيه فهو الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملائم لأفعال العقلاء، (2) و يمنع من
التصرفات المالية، و إن ناسبت أفعال العقلاء (3)
قوله: (و حكمه
حكم الصبي فيما تقدم، إلّا الطلاق، فإنّ للولي أن يطلق عنه، و إلّا البيع فإنه لا
ينفذ و إن أذن له الولي).
[1] لما لم
يكن الصبي في محل الاحتياج إلى الطلاق لم يتصور أن يتولاه الولي عنه، بخلاف
المجنون، و لأن للصبا مدة ينتظر زواله بعدها، بخلاف الجنون فإنه لا أمد له يرتقب
زواله فيه.
و لا يخفى
أن الطلاق عن المجنون إنما يسوغ مع المصلحة، و كما يستثني الطلاق من مشابهة
المجنون للصبي في الأحكام، فكذا البيع، فإنه لا ينفذ من المجنون و إذن له الولي،
بخلاف الصبي، فقد سبق التردد فيه، و الفرق أن المجنون كغير المميز، فلا أثر
لعبارته و لا قصد له.
قوله: (و أما
السفيه فهو: الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملائم لأفعال العقلاء).
[2] المراد:
أن شأنه ذلك، فلا يعتد بوقوع ذلك مرة و نحوها، إذ الغلط و الانخداع سار في أكثر
الناس.
قوله: (و يمنع من
التصرفات المالية و إن ناسبت أفعال العقلاء).
[3] لا فرق
في ذلك بين الذكر و الأنثى، بل الأنثى أشد، إذ هي إلى نقصان العقل و الانخداع
أقرب، و من ثم ذهب بعض العامة إلى بقاء الحجر عليها و إن بلغت رشيدة[1].
[1]
انظر: المغني لابن قدامة 4: 560 مسألة 3473، و شرح الكبير مع المغني 4: 560.