و يسترد البائع سلعته إن وجدها، و إلا فهي ضائعة إن قبضها بإذنه،
عالما كان البائع أو جاهلا و إن فك حجره، (1)
إذا تقرر هذا ففي الذي يلي ما له قولان:
أ: أنه
الحاكم، سواء تجدّد السفه عليه بعد بلوغه أو بلغ سفيها، لتوقف الحجر و زواله على
حكم الحاكم، فيكون النظر إليه.
ب: أنه إن
بلغ سفيها فالولاية للأب و الجد، (ثم وصي أحدهما، ثم الحاكم، و إن بلغ رشيدا ثم
تجدّد سفهه فالأمر فيه الى الحاكم دون الأب و الجد)[1]، و هذا هو
الأصح.
نعم، لو
قلنا بتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم، اتّجه كون الولاية له مطلقا، مع إمكان
كونها للأب و الجد فيمن بلغ سفيها، إذ لا بد في اعتبار حكم الحاكم في ثبوت السفه و
عدم زواله، لأن الأمارات قد يقع الغلط فيها.
و يضعّف:
بأن البحث على تقدير الجزم، ثم إن من بلغ سفيها يكفي في حكمه استصحاب ما كان إذا
لم يعلم الناقل.
و فيه نظر،
إذ لا بدّ من البحث عن زوال المقتضي للحجر و عدمه، فإذا اشتبه الأمر على الأب رجع
إلى الحاكم، على أنّ التبذير و إصلاح المال من الأمور التي لا تكاد تخفى على ذي
بصيرة.
قوله: (و الّا
فهي ضائعة إن قبضها باذنه، عالما كان البائع أو جاهلا و إن فكّ حجره).
[1] أي: و
إن لم يجدها فهي ضائعة إن قبضها بإذنه، لأن قبضها بإذنه في البيع تسليط على التصرف
و الإتلاف، غاية ما في الباب أنه لم يكن مجّانا، بل بعوض، و وجود السفه مانع من
ثبوت العوض. و لا فرق في ذلك بين كون البائع عالما أو جاهلا، لأن تسليطه غيره على
إتلاف ماله قبل اختبار حاله، و علمه بأن العوض المبذول منه ثابت أولا تضييع لما له
و تقصير في حفظه. و كذا لا فرق بين
[1]
ما بين القوسين لم يرد في «م» و أثبتناه من «ق».