و لو أراد الولي السفر كان له إقراضه، (1) فإن تمكن من أخذ الرهن
وجب و إلا فلا. (2) و للأب الاستنابة فيما يتولى مثله فعله، (3) و الأقرب في الوصي
ذلك. (4)
و يقبل
قول الولي في الإنفاق بالمعروف على الصبي، أو ماله، (5)
قوله: (و لو أراد
الولي السفر كان له إقراضه).
[1] و لا
يجوز له في هذه الحالة نقله، لأن الطريق مظنّة العطب، إلا مع الحاجة، و جواز القرض
هنا غير مشروط بالخوف، إذ سفر الولي معرض المال للضياع، فيجوز إقراضه.
قوله: (فإن تمكن
من أخذ الرهن وجب و إلّا فلا).
[2] أي: إن
تمكن من أخذ الرهن في جميع ما سلف وجب، و بدونه يكون مفرّطا، و إلّا سقط.
قوله: (و للأب
الاستنابة فيما يتولّى مثله فعله).
[3] لأن ذلك
مما جرت العادة بمثله، و لا يعدّ بذلك مقصرا.
قوله: (و الأقرب
في الوصي ذلك).
[4] وجه القرب:
أنه قائم مقام الأب، فيجوز له ما يجوز له، و لما قلناه من جريان العادة بالاستنابة
في مثله، و هو الأصح. أما ما لا يقدر مثله على فعله، أو لم تجر العادة بتولي مثله
له، فإنه تجوز الاستنابة له قطعا.
قوله: (و يقبل
قول الولي في الإنفاق بالمعروف على الصبي أو ماله).
[5] أي: أو
في الإنفاق على ماله، و إنما يقبل قوله باليمين، نص عليه في التذكرة[1]، و لانه
مدّع، فلا أقل من اليمين في جانبه.