responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 193

و لو أراد الولي السفر كان له إقراضه، (1) فإن تمكن من أخذ الرهن وجب و إلا فلا. (2) و للأب الاستنابة فيما يتولى مثله فعله، (3) و الأقرب في الوصي ذلك. (4)

و يقبل قول الولي في الإنفاق بالمعروف على الصبي، أو ماله، (5)


قوله: (و لو أراد الولي السفر كان له إقراضه).

[1] و لا يجوز له في هذه الحالة نقله، لأن الطريق مظنّة العطب، إلا مع الحاجة، و جواز القرض هنا غير مشروط بالخوف، إذ سفر الولي معرض المال للضياع، فيجوز إقراضه.

قوله: (فإن تمكن من أخذ الرهن وجب و إلّا فلا).

[2] أي: إن تمكن من أخذ الرهن في جميع ما سلف وجب، و بدونه يكون مفرّطا، و إلّا سقط.

قوله: (و للأب الاستنابة فيما يتولّى مثله فعله).

[3] لأن ذلك مما جرت العادة بمثله، و لا يعدّ بذلك مقصرا.

قوله: (و الأقرب في الوصي ذلك).

[4] وجه القرب: أنه قائم مقام الأب، فيجوز له ما يجوز له، و لما قلناه من جريان العادة بالاستنابة في مثله، و هو الأصح. أما ما لا يقدر مثله على فعله، أو لم تجر العادة بتولي مثله له، فإنه تجوز الاستنابة له قطعا.

قوله: (و يقبل قول الولي في الإنفاق بالمعروف على الصبي أو ماله).

[5] أي: أو في الإنفاق على ماله، و إنما يقبل قوله باليمين، نص عليه في التذكرة [1]، و لانه مدّع، فلا أقل من اليمين في جانبه.


[1] التذكرة 2: 82.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست