responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 192

و جعله في المكتب بأجرة، أو في صنعة، و قرض ماله إذا خشي تلفه من غرق، أو نهب، و شبهه فيأخذ عليه رهنا بحفظ قيمته فإن تعذر أقرضه من الثقة. (1)

و لا يجوز قرضه مع الأمن، و لو احتاج الى نقله جاز إقراضه خوفا من الطريق، (2) و كذا لو خاف تلفه بتطاول مدته و لم يتمكن من بيعه، (3) أو تعيبه كتسويس التمر، و عفن الحنطة. (4)


قوله: (و قرض ماله إذا خشي تلفه من غرق أو نهب و شبهه، فيأخذ عليه رهنا لحفظ قيمته، فان تعذر أقرض من الثقة).

[1] و لا يبعد وجوب الإقراض إذا ظهرت أمارات حصول التلف، و إذا قلنا:

انّ أداء الدين من الوكيل به بغير إشهاد تفريط، يلزم القول بوجوب الاشهاد هنا حذرا من التفريط، و كما يجوز ذلك للوصي يجوز للحاكم مع عدمه، بل أولى، و كذا يجوز لعدول المؤمنين مع عدمهما، و لا ضمان في مواضع الجواز.

قوله: (و لو احتاج الى نقله جاز إقراضه خوفا من الطريق).

[2] فيقرضه من الثقة الملي، و ليكن إقراضه في هذه الحالة على قصد حفظه، و الفرق بين هذه و التي قبلها: أنّ الإقراض هناك من غير سفر مع ظهور علامات الخوف، و الإقراض هنا لأن الطريق مظنة السارق و قاطع الطريق و نحوهما، و إن كانت أمارات الأمن موجودة، إذ لا يجوز السفر مع أمارات الخوف.

قوله: (و كذا إن خاف تلفه بتطاول مدته و لم يتمكن من بيعه).

[3] أي: و كذا يقرضه من الثقة الملي لو خاف تلفه بتطاول مدته و نحو ذلك إذا لم يتمكن من بيعه.

قوله: (أو تعيّبه كتسويس التمر و عفن الحنطة).

[4] معطوف على (تلفه)، أي: و كذا إن خاف تعيّبه و إن لم يخف التلف يقرض من الثقة.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست