و جعله في المكتب بأجرة، أو في صنعة، و قرض ماله إذا خشي تلفه من
غرق، أو نهب، و شبهه فيأخذ عليه رهنا بحفظ قيمته فإن تعذر أقرضه من الثقة. (1)
و لا يجوز
قرضه مع الأمن، و لو احتاج الى نقله جاز إقراضه خوفا من الطريق، (2) و كذا لو خاف
تلفه بتطاول مدته و لم يتمكن من بيعه، (3) أو تعيبه كتسويس التمر، و عفن الحنطة.
(4)
قوله: (و قرض
ماله إذا خشي تلفه من غرق أو نهب و شبهه، فيأخذ عليه رهنا لحفظ قيمته، فان تعذر
أقرض من الثقة).
[1] و لا
يبعد وجوب الإقراض إذا ظهرت أمارات حصول التلف، و إذا قلنا:
انّ أداء
الدين من الوكيل به بغير إشهاد تفريط، يلزم القول بوجوب الاشهاد هنا حذرا من
التفريط، و كما يجوز ذلك للوصي يجوز للحاكم مع عدمه، بل أولى، و كذا يجوز لعدول
المؤمنين مع عدمهما، و لا ضمان في مواضع الجواز.
قوله: (و لو
احتاج الى نقله جاز إقراضه خوفا من الطريق).
[2] فيقرضه
من الثقة الملي، و ليكن إقراضه في هذه الحالة على قصد حفظه، و الفرق بين هذه و
التي قبلها: أنّ الإقراض هناك من غير سفر مع ظهور علامات الخوف، و الإقراض هنا لأن
الطريق مظنة السارق و قاطع الطريق و نحوهما، و إن كانت أمارات الأمن موجودة، إذ لا
يجوز السفر مع أمارات الخوف.
قوله: (و كذا إن
خاف تلفه بتطاول مدته و لم يتمكن من بيعه).
[3] أي: و
كذا يقرضه من الثقة الملي لو خاف تلفه بتطاول مدته و نحو ذلك إذا لم يتمكن من
بيعه.
قوله: (أو تعيّبه
كتسويس التمر و عفن الحنطة).
[4] معطوف
على (تلفه)، أي: و كذا إن خاف تعيّبه و إن لم يخف التلف يقرض من الثقة.