و يجوز إبضاع ماله، و هو أن يدفع الى غيره و الربح كله لليتيم، (1)
و أن يبني له عقارا أو يشتريه. (2)
و لا يجوز
له بيع عقاره إلا للحاجة، و يجوز كتابة رقيقه و عقه على مال مع الغبطة، و خلطه مع
عياله في النفقة، و ينبغي أن يحسب عليه أقل، (3)
و توضيح الوجه الثاني: أن الأصل في نماء المال أن يكون لمالكه، فلا يخرج عنه و
يستحق عليه الآخر إلا بعقد يقتضيه، و لا يعقد الولي لنفسه، إما لأن العقد يقتضي
متعاقدين، أو لأنه لا بدّ من الاذن في ذلك.
و يجاب عن
الأول: بأن المتعاقدين يكفي حصولهما بالقوة و تغايرهما بالاعتبار. و عن الثاني:
بما قدمناه، من أنّ إسناد التصرف بالوصية يتناول كلّ تصرف بالمصلحة.
قوله: (و يجوز
إبضاع ماله، و هو: أن يدفع إلى غيره و الربح كلّه لليتيم).
[1]
البضاعة: طائفة من مالك تبعثها للتجارة، ذكره في الصحاح[1]، و جواز
ذلك منوط بالمصلحة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون المتجر بمال الطفل متبرعا، أو
بالأجرة مع المصلحة.