responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 191

و يجوز إبضاع ماله، و هو أن يدفع الى غيره و الربح كله لليتيم، (1) و أن يبني له عقارا أو يشتريه. (2)

و لا يجوز له بيع عقاره إلا للحاجة، و يجوز كتابة رقيقه و عقه على مال مع الغبطة، و خلطه مع عياله في النفقة، و ينبغي أن يحسب عليه أقل، (3)


و توضيح الوجه الثاني: أن الأصل في نماء المال أن يكون لمالكه، فلا يخرج عنه و يستحق عليه الآخر إلا بعقد يقتضيه، و لا يعقد الولي لنفسه، إما لأن العقد يقتضي متعاقدين، أو لأنه لا بدّ من الاذن في ذلك.

و يجاب عن الأول: بأن المتعاقدين يكفي حصولهما بالقوة و تغايرهما بالاعتبار. و عن الثاني: بما قدمناه، من أنّ إسناد التصرف بالوصية يتناول كلّ تصرف بالمصلحة.

قوله: (و يجوز إبضاع ماله، و هو: أن يدفع إلى غيره و الربح كلّه لليتيم).

[1] البضاعة: طائفة من مالك تبعثها للتجارة، ذكره في الصحاح [1]، و جواز ذلك منوط بالمصلحة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون المتجر بمال الطفل متبرعا، أو بالأجرة مع المصلحة.

قوله: (و أن يبني له عقارا و يشتريه).

[2] أي: و أن يشتريه، مبنيا كلّ ذلك مع المصلحة.

قوله: (و خلطه مع عياله في النفقة، و ينبغي أن يحسب عليه أقل).

[3] أي: أقل ما يحتاج اليه، و هذا الحكم على الاستحباب، لأن الواجب هو أن لا يزيد عليه.


[1] الصحاح (بضع) 3: 1186.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست