و إذا تبرع أجنبي بحفظ مال الطفل لم يكن للأب أخذ الأجرة على
اشكال. (1)
و له أن
يرهن ماله عند ثقة لحاجة الطفل، و المضاربة بما له، و للعامل ما شرط له.
و هل
للوصي أن يتجر بنفسه مضاربة؟ فيه إشكال، ينشأ: من أن له الدفع الى غيره فجاز
لنفسه، و من أن الربح نماء مال اليتيم فلا يستحق عليه إلا بعقد.
و لا يجوز
أن يعقد الولي المضاربة مع نفسه، (2)
قوله: (و إذا
تبرع أجنبي بحفظ مال الطفل، لم يكن للأب أخذ الأجرة على إشكال).
[1] ينشأ:
من وجود المتبرع، فالعدول عنه إلى من يطلب الأجرة ضرر مناف للغبطة و المصلحة، و من
إطلاق الآية بالأكل مع الحاجة، فيتناول صورة النزاع، و لأن للأب مزيد شفقة و حنو
ليس للأجنبي، و العدول إلى ما فيه زيادة الشفقة و إن كان معه اجرة لا يعدّ ضررا، و
لثبوت ولايته بالأصالة، و هو الأصحّ.
قوله: (و هل
للوصي أن يتجر بنفسه مضاربة؟ فيه إشكال، ينشأ: من أن له الدفع إلى غيره فجاز
لنفسه، و من أن الربح نماء مال اليتيم فلا يستحق عليه إلا بعقد، و لا يجوز أن يعقد
الولي المضاربة مع نفسه).
[2] توضيح
الوجه الأول: أن جواز الدفع إلى غيره جائز مع المصلحة، و إنما جاز لكونه منوطا
بنظره، فإذا كان بيده كان أدخل في الحفظ و أقرب إلى مقتضى الوصية، فيكون جوازه
بطريق أولى.
و يرد عليه:
أنه لا بدّ في الجواز من تناول الاذن له، و المتبادر من الاذن في عقد المضاربة
الدفع إلى آخر.
و يجاب: بأن
الوصية إليه إسناد التصرف إلى رأيه، و هو يعمّ ذلك.