responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 190

و إذا تبرع أجنبي بحفظ مال الطفل لم يكن للأب أخذ الأجرة على اشكال. (1)

و له أن يرهن ماله عند ثقة لحاجة الطفل، و المضاربة بما له، و للعامل ما شرط له.

و هل للوصي أن يتجر بنفسه مضاربة؟ فيه إشكال، ينشأ: من أن له الدفع الى غيره فجاز لنفسه، و من أن الربح نماء مال اليتيم فلا يستحق عليه إلا بعقد.

و لا يجوز أن يعقد الولي المضاربة مع نفسه، (2)


قوله: (و إذا تبرع أجنبي بحفظ مال الطفل، لم يكن للأب أخذ الأجرة على إشكال).

[1] ينشأ: من وجود المتبرع، فالعدول عنه إلى من يطلب الأجرة ضرر مناف للغبطة و المصلحة، و من إطلاق الآية بالأكل مع الحاجة، فيتناول صورة النزاع، و لأن للأب مزيد شفقة و حنو ليس للأجنبي، و العدول إلى ما فيه زيادة الشفقة و إن كان معه اجرة لا يعدّ ضررا، و لثبوت ولايته بالأصالة، و هو الأصحّ.

قوله: (و هل للوصي أن يتجر بنفسه مضاربة؟ فيه إشكال، ينشأ: من أن له الدفع إلى غيره فجاز لنفسه، و من أن الربح نماء مال اليتيم فلا يستحق عليه إلا بعقد، و لا يجوز أن يعقد الولي المضاربة مع نفسه).

[2] توضيح الوجه الأول: أن جواز الدفع إلى غيره جائز مع المصلحة، و إنما جاز لكونه منوطا بنظره، فإذا كان بيده كان أدخل في الحفظ و أقرب إلى مقتضى الوصية، فيكون جوازه بطريق أولى.

و يرد عليه: أنه لا بدّ في الجواز من تناول الاذن له، و المتبادر من الاذن في عقد المضاربة الدفع إلى آخر.

و يجاب: بأن الوصية إليه إسناد التصرف إلى رأيه، و هو يعمّ ذلك.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست