responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 186

و لا يزول الحجر بفقد أحد الوصفين (1) و إن طعن في السن، و يثبت الرشد في الرجال بشهادتهم، و في النساء بها و بشهادتين. و صرف المال الى وجوه الخيرات ليس بتبذير، (2) و صرفه إلى الأغذية النفيسة التي لا تليق


في موضعه، و الأمر بالابتلاء لا يستلزم أزيد من كون ما به الابتلاء معتبرا في إفادة الرشد و عدمه، فلا يقتضي ترتب أثر آخر عليه، و ليس هذا الاشكال ببعيد مما سيأتي في كلام المصنف من التردد في صحة بيع المميز.

و الأصح بطلان العقد الواقع قبل البلوغ، و لو اعتبرنا ما ذكره الشارحان في حل العبارة، فالبيع الواقع بعد البلوغ صحيح على كل حال.

فائدة: يظهر رشد المختبر بجريان التصرف على قانون تصرفات العقلاء، فيتبين وقوع ذلك التصرف في حال الرشد، لأن الرشد ملكة، و هي لا تحدث في الزمان القصير، للقطع بأنها إنما تكون بالتمرن المستفاد من تكرار الفعل في الأوقات المتطاولة.

قوله: (و لا يزول الحجر بفقد أحد الوصفين).

[1] أي: بفقد الصغر و عدم الرشد، إذ لا بدّ منهما في زوال الحجر، و لا بدّ في حمل الوصفين على الصغر و عدم الرشد من العناية، لأن عدم الرشد لم يجر له ذكر، و معنى قوله: (و إن طعن في السن) ذهابه فيه على نحو قولهم: طعن في المفازة، أي:

ذهب فيها، و المراد: أنه لو صار شيخا، و هذه حالته فحجره باق.

قوله: (و صرف المال إلى وجوه الخيرات ليس بتبذير).

[2] ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين الإفراط في ذلك و عدمه، و لا بين كون ذلك لائقا بحاله أولا، و ظاهر كلامه في التذكرة [1] أن الثاني تبذير، لقوله تعالى (وَ لٰا تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً) [2]، و لا دلالة في النهي على كون ذلك تبذيرا، و ربّما فرّق فارق بين كون هذا الفعل قبل زوال الحجر و بعده.


[1] التذكرة 2: 76.

[2] الإسراء: 29.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست