و لا يزول الحجر بفقد أحد الوصفين (1) و إن طعن في السن، و يثبت
الرشد في الرجال بشهادتهم، و في النساء بها و بشهادتين. و صرف المال الى وجوه
الخيرات ليس بتبذير، (2) و صرفه إلى الأغذية النفيسة التي لا تليق
في موضعه، و الأمر بالابتلاء لا يستلزم أزيد من كون ما به الابتلاء معتبرا في
إفادة الرشد و عدمه، فلا يقتضي ترتب أثر آخر عليه، و ليس هذا الاشكال ببعيد مما
سيأتي في كلام المصنف من التردد في صحة بيع المميز.
و الأصح
بطلان العقد الواقع قبل البلوغ، و لو اعتبرنا ما ذكره الشارحان في حل العبارة،
فالبيع الواقع بعد البلوغ صحيح على كل حال.
فائدة: يظهر
رشد المختبر بجريان التصرف على قانون تصرفات العقلاء، فيتبين وقوع ذلك التصرف في
حال الرشد، لأن الرشد ملكة، و هي لا تحدث في الزمان القصير، للقطع بأنها إنما تكون
بالتمرن المستفاد من تكرار الفعل في الأوقات المتطاولة.
قوله: (و لا يزول
الحجر بفقد أحد الوصفين).
[1] أي:
بفقد الصغر و عدم الرشد، إذ لا بدّ منهما في زوال الحجر، و لا بدّ في حمل الوصفين
على الصغر و عدم الرشد من العناية، لأن عدم الرشد لم يجر له ذكر، و معنى قوله: (و
إن طعن في السن) ذهابه فيه على نحو قولهم: طعن في المفازة، أي:
ذهب فيها، و
المراد: أنه لو صار شيخا، و هذه حالته فحجره باق.
قوله: (و صرف
المال إلى وجوه الخيرات ليس بتبذير).
[2] ظاهر
إطلاقه أنه لا فرق بين الإفراط في ذلك و عدمه، و لا بين كون ذلك لائقا بحاله أولا،
و ظاهر كلامه في التذكرة[1] أن الثاني تبذير، لقوله تعالى
(وَ لٰا تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً)[2]، و لا
دلالة في النهي على كون ذلك تبذيرا، و ربّما فرّق فارق بين كون هذا الفعل قبل زوال
الحجر و بعده.