[1] أي:
الواقع حين الاختبار و الأمر بإيقاعه [و][1] حمل كل من الشارحين
عبارة المصنف على كون العقد الواقع للاختبار بعد بلوغه[2]، و استثنى
منه ولد المصنف ما إذا علم رشده حال العقود، فإنّها صحيحة قطعا، و خصّ الاشكال بما
إذا ظهر عدم رشده، أو لم يظهر شيء منهما[3]. و يظهر من عبارة
الشارح الآخر عموم الإشكال للمسائل الثلاث[4]، و هذا غريب عجيب،
فان العلم بكون العاقد رشيدا ليس شرطا لصحة العقد قطعا، إنما الشرط كونه رشيدا في
الواقع.
ثم إنّ عقد
السفيه صحيح إذا أجازه الولي و كان بالغا- كما سيأتي عن قريب ان شاء اللّه تعالى-
فأي وجه للإشكال فيما إذا أذن له الولي ابتداء؟
و الذي
يقتضيه صحيح النظر و سوق العبارة: أن الاشكال في العقد الواقع للاختبار قبل
البلوغ، و هو المطابق لما في الشرائع، حيث قال: يختبر الصبي قبل بلوغه، و هل يصح
بيعه؟ الأشبه أنه لا يصح[5]. و في التحرير: وقت الاختبار قبل البلوغ مع
التمييز، و مع إذن الولي يصح تصرفه و بيعه[6].
و على هذا
فمنشأ الإشكال: من أنّ الأمر بالابتلاء يقتضي كون الفعل الصادر من الصبي معتبرا،
خصوصا على القول بأن أفعال الصبي شرعية (و من أن الصغر مانع من الصحة، و أفعال
الصبي و أقواله غير شرعية)[7] كما هو مبين