responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 185

بالرشد، و في صحة العقد حينئذ إشكال. (1)


عليه، فهو رشيد.

قوله: (و في صحة العقد حينئذ إشكال).

[1] أي: الواقع حين الاختبار و الأمر بإيقاعه [و] [1] حمل كل من الشارحين عبارة المصنف على كون العقد الواقع للاختبار بعد بلوغه [2]، و استثنى منه ولد المصنف ما إذا علم رشده حال العقود، فإنّها صحيحة قطعا، و خصّ الاشكال بما إذا ظهر عدم رشده، أو لم يظهر شي‌ء منهما [3]. و يظهر من عبارة الشارح الآخر عموم الإشكال للمسائل الثلاث [4]، و هذا غريب عجيب، فان العلم بكون العاقد رشيدا ليس شرطا لصحة العقد قطعا، إنما الشرط كونه رشيدا في الواقع.

ثم إنّ عقد السفيه صحيح إذا أجازه الولي و كان بالغا- كما سيأتي عن قريب ان شاء اللّه تعالى- فأي وجه للإشكال فيما إذا أذن له الولي ابتداء؟

و الذي يقتضيه صحيح النظر و سوق العبارة: أن الاشكال في العقد الواقع للاختبار قبل البلوغ، و هو المطابق لما في الشرائع، حيث قال: يختبر الصبي قبل بلوغه، و هل يصح بيعه؟ الأشبه أنه لا يصح [5]. و في التحرير: وقت الاختبار قبل البلوغ مع التمييز، و مع إذن الولي يصح تصرفه و بيعه [6].

و على هذا فمنشأ الإشكال: من أنّ الأمر بالابتلاء يقتضي كون الفعل الصادر من الصبي معتبرا، خصوصا على القول بأن أفعال الصبي شرعية (و من أن الصغر مانع من الصحة، و أفعال الصبي و أقواله غير شرعية) [7] كما هو مبين


[1] لم يرد في الخطبتين، و أثبتناه لضرورة السياق.

[2] إيضاح الفوائد 2: 52، و نقل السيد العاملي قول الشارح الثاني- و هو السيد عميد الدين- في مفتاح الكرامة 5: 250.

[3] إيضاح الفوائد 2: 52.

[4] حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 5: 251.

[5] شرائع الإسلام 2: 103.

[6] التحرير 1: 218.

[7] ما بين القوسين لم يرد في «ق».

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست