responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 187

بحاله تبذير. و ولي الصبي أبوه، أو جده لأبيه و إن علا، و يشتركان في الولاية (1) فإن فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم. و لا ولاية للأم، و لا لغيرها من الاخوة، و الأعمام، و غيرهم عدا من ذكرنا.

و إنما يتصرف الولي بالغبطة، فلو اشترى لا معها لم يصح، و يكون الملك باقيا للبائع.

و الوجه ان له استيفاء القصاص، (2) و العفو على مال لا مطلقا، (3) و لا


قوله: (و ولي الصبي أبوه و جدّه لأبيه و إن علا، و يشتركان في الولاية).

[1] الظاهر أن لكلّ منهما أن يتصرف بالاستقلال، لثبوت الولاية، و الأصل عدم اشتراط الانضمام، و هل يكون للجد الأعلى مع وجود الأدنى ولاية؟ فيه نظر، قال في التذكرة: حكم الجد أولى لو عارضه الأب [1].

قوله: (و الوجه أنّ له استيفاء القصاص).

[2] لأن له أهلية التصرف، و الفرض وجود الغبطة، و قال الشيخ: ليس له، لأنه للتشفي و هو منتف [2]. و الأصح الأول، لأنه ربما ظهرت علامات موته، و ليس بظاهر انتفاء التشفي في الجملة إذا بلغ الطفل إدراك ذلك و علم بفعل الولي.

قوله: (و العفو على مال لا مطلقا).

[3] أي: ليس له العفو مطلقا غير مقيد بالمال، لانتفاء الغبطة في ذلك، و قال في التذكرة، و إن عفا مطلقا فالأقرب اعتبار المصلحة أيضا، فإن كانت المصلحة في العفو مجانا اعتمدها، كما ان له الصلح ببعض ماله مع المصلحة [3]، و ما قرّبه قوي متين.


[1] التذكرة 2: 80.

[2] المبسوط 7: 55، الخلاف 3: 104 مسألة 43 كتاب الجنايات.

[3] التذكرة 2: 82.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست