بحاله تبذير. و ولي الصبي أبوه، أو جده لأبيه و إن علا، و يشتركان
في الولاية (1) فإن فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم. و لا ولاية للأم، و لا لغيرها
من الاخوة، و الأعمام، و غيرهم عدا من ذكرنا.
و إنما
يتصرف الولي بالغبطة، فلو اشترى لا معها لم يصح، و يكون الملك باقيا للبائع.
و الوجه
ان له استيفاء القصاص، (2) و العفو على مال لا مطلقا، (3) و لا
قوله: (و ولي
الصبي أبوه و جدّه لأبيه و إن علا، و يشتركان في الولاية).
[1] الظاهر
أن لكلّ منهما أن يتصرف بالاستقلال، لثبوت الولاية، و الأصل عدم اشتراط الانضمام،
و هل يكون للجد الأعلى مع وجود الأدنى ولاية؟ فيه نظر، قال في التذكرة: حكم الجد
أولى لو عارضه الأب[1].
قوله: (و الوجه
أنّ له استيفاء القصاص).
[2] لأن له
أهلية التصرف، و الفرض وجود الغبطة، و قال الشيخ: ليس له، لأنه للتشفي و هو منتف[2]. و الأصح
الأول، لأنه ربما ظهرت علامات موته، و ليس بظاهر انتفاء التشفي في الجملة إذا بلغ
الطفل إدراك ذلك و علم بفعل الولي.
قوله: (و العفو
على مال لا مطلقا).
[3] أي: ليس
له العفو مطلقا غير مقيد بالمال، لانتفاء الغبطة في ذلك، و قال في التذكرة، و إن
عفا مطلقا فالأقرب اعتبار المصلحة أيضا، فإن كانت المصلحة في العفو مجانا اعتمدها،
كما ان له الصلح ببعض ماله مع المصلحة[3]، و ما قرّبه قوي
متين.