عرف منه جودة المعاملة و عدم المغابنة إن كان تاجرا، و المحافظة
على ما يتكسب به، و الملازمة إن كان صانعا و أشباه ذلك في الذكر، (1) و الاستغزال
و الاستنساج في الأنثى إن كانت من أهلهما، و أشباهه، حكم
من قوله: (و أشباه ذلك في الذكر، و الاستغزال و الاستنساج في الأنثى) إذ هو المحدث
عنه بما يناسبه من التصرفات، فان الغالب أن يكون للشخص استعداد ما يناسبه و يلائم
حاله دون ما عداه.
و لا تكفي
المرة، بل لا بدّ من التكرار مرارا تحصل بها غلبة الظن، كما نص عليه في التذكرة[1]، إذ الملكة
لا يعرف حصولها بمرة.
و اعلم: أن
الذي صرّح به المصنف في التذكرة[2] و الإرشاد[3] و التحرير[4]: أنّ محل
الاختبار قبل البلوغ، لقوله تعالى (وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ)[5] و البالغ
لا يعد يتيما، و قوله تعالى (حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ)[6] معناه- و
اللّه أعلم-:
مدة الابتلاء
تمتد إلى بلوغ النكاح، و لأنه لو كان الاختبار بعد البلوغ لم يؤمن معه الحجر على
البالغ الرشيد، و هو ظلم محرم، فيجب التحفظ عنه، و لا يكون إلا بالاختبار قبل
البلوغ، و عبارة الكتاب يلوح منها ذلك، لأن الضمير في قوله:
(باختباره)
يعود إلى الصغير، كما يقتضيه السياق، فيكون ما هنا مطابقا للباقي، و هو الذي يتعين
القول به.
قوله: (و أشباه
ذلك في الذكر).
[1] فلو كان
من أولاد الدهاقين و الوزراء و الأكابر الذين يصانون عن الأسواق، فإن اختباره بأن
تسلّم إليه نفقة مدة كشهر، لينفقها في مصالحه، فان وجد قيما بذلك يصرفها في
مواضعها، و يستوفي الحساب على وكيله و يستقصي