responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 184

عرف منه جودة المعاملة و عدم المغابنة إن كان تاجرا، و المحافظة على ما يتكسب به، و الملازمة إن كان صانعا و أشباه ذلك في الذكر، (1) و الاستغزال و الاستنساج في الأنثى إن كانت من أهلهما، و أشباهه، حكم


من قوله: (و أشباه ذلك في الذكر، و الاستغزال و الاستنساج في الأنثى) إذ هو المحدث عنه بما يناسبه من التصرفات، فان الغالب أن يكون للشخص استعداد ما يناسبه و يلائم حاله دون ما عداه.

و لا تكفي المرة، بل لا بدّ من التكرار مرارا تحصل بها غلبة الظن، كما نص عليه في التذكرة [1]، إذ الملكة لا يعرف حصولها بمرة.

و اعلم: أن الذي صرّح به المصنف في التذكرة [2] و الإرشاد [3] و التحرير [4]: أنّ محل الاختبار قبل البلوغ، لقوله تعالى (وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ) [5] و البالغ لا يعد يتيما، و قوله تعالى (حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ) [6] معناه- و اللّه أعلم-:

مدة الابتلاء تمتد إلى بلوغ النكاح، و لأنه لو كان الاختبار بعد البلوغ لم يؤمن معه الحجر على البالغ الرشيد، و هو ظلم محرم، فيجب التحفظ عنه، و لا يكون إلا بالاختبار قبل البلوغ، و عبارة الكتاب يلوح منها ذلك، لأن الضمير في قوله:

(باختباره) يعود إلى الصغير، كما يقتضيه السياق، فيكون ما هنا مطابقا للباقي، و هو الذي يتعين القول به.

قوله: (و أشباه ذلك في الذكر).

[1] فلو كان من أولاد الدهاقين و الوزراء و الأكابر الذين يصانون عن الأسواق، فإن اختباره بأن تسلّم إليه نفقة مدة كشهر، لينفقها في مصالحه، فان وجد قيما بذلك يصرفها في مواضعها، و يستوفي الحساب على وكيله و يستقصي‌


[1] التذكرة 2: 78.

[2] المصدر السابق.

[3] الإرشاد: 131 (مخطوط).

[4] التحرير 1: 218.

[5] النساء: 6.

[6] النساء: 6.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست