بالوضع، فيحكم حينئذ بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر و شيء. و الخنثى
المشكل إن أمنى من الفرجين، أو حاض من فرج النساء و أمنى من الآخر حكم ببلوغه، و
إلا فلا. (1)
و أما
الرشد: فهو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال، و صرفه في غير الوجوه اللائقة
بأفعال العقلاء. (2)
و لا
تعتبر العدالة، (3) و يعلم باختباره بما يناسبه من التصرفات، (4) فإذا
قوله: (و الخنثى
المشكل إن أمنى من الفرجين، أو حاض من فرج النساء و أمنى من الآخر حكم ببلوغه، و
إلّا فلا).
[1] لو أمنى
من فرج الرجال بعد تسع حيث يكون احتلام الذكر ممكنا، وجب أن يحكم بالبلوغ، لأنه إن
كان امرأة فقد استكمل التسع، و إن كان رجلا فقد أمنى، فيرد على قوله: (و إلّا
فلا).
قوله: (و أما
الرشد، فهو: كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال و صرفه في غير الوجوه اللائقة
بأفعال العقلاء).
[2] لا بدّ
في الكيفية من أن تكون ملكة ثابتة يعسر زوالها، و لا بدّ في الإفساد من اعتباره في
نظر العقلاء، فالافراط في المعروف لا ينافي الرشد و إن تجاوز القدر الممدوح، و
ربما عد إفسادا، و لعل قوله: (و صرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء)
كالتفسير لإفساد المال.
قوله: (و لا
تعتبر العدالة).
[3] خلافا
للشيخ[1] رحمه اللّه، تعويلا على دلائل ضعيفة، مثل ظاهر قوله
تعالى (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً)[2] فان الفسق
غيّ لا رشد.
قوله: (و يعلم
باختباره بما يناسبه من التصرفات).
[4] أي: و
يعلم الرشد باختبار الصغير، ذكرا كان أو أنثى، بدليل ما سيأتي