responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 183

بالوضع، فيحكم حينئذ بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر و شي‌ء. و الخنثى المشكل إن أمنى من الفرجين، أو حاض من فرج النساء و أمنى من الآخر حكم ببلوغه، و إلا فلا. (1)

و أما الرشد: فهو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال، و صرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء. (2)

و لا تعتبر العدالة، (3) و يعلم باختباره بما يناسبه من التصرفات، (4) فإذا


قوله: (و الخنثى المشكل إن أمنى من الفرجين، أو حاض من فرج النساء و أمنى من الآخر حكم ببلوغه، و إلّا فلا).

[1] لو أمنى من فرج الرجال بعد تسع حيث يكون احتلام الذكر ممكنا، وجب أن يحكم بالبلوغ، لأنه إن كان امرأة فقد استكمل التسع، و إن كان رجلا فقد أمنى، فيرد على قوله: (و إلّا فلا).

قوله: (و أما الرشد، فهو: كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال و صرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء).

[2] لا بدّ في الكيفية من أن تكون ملكة ثابتة يعسر زوالها، و لا بدّ في الإفساد من اعتباره في نظر العقلاء، فالافراط في المعروف لا ينافي الرشد و إن تجاوز القدر الممدوح، و ربما عد إفسادا، و لعل قوله: (و صرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء) كالتفسير لإفساد المال.

قوله: (و لا تعتبر العدالة).

[3] خلافا للشيخ [1] رحمه اللّه، تعويلا على دلائل ضعيفة، مثل ظاهر قوله تعالى (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً) [2] فان الفسق غيّ لا رشد.

قوله: (و يعلم باختباره بما يناسبه من التصرفات).

[4] أي: و يعلم الرشد باختبار الصغير، ذكرا كان أو أنثى، بدليل ما سيأتي‌


[1] المبسوط 2: 284.

[2] النساء: 6.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست