responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 156

و لو قال: رهنت العبد، فقال: بل هو و الجارية قدّم قول الراهن. (1)

و لو قال: دفعت ما على الرهن من الدينين صدّق مع اليمين دون صاحبه، (2) أما لو أنكر الغريم القبض قدّم قوله. (3)

و لا فرق بين الاختلاف في مجرد النية، أو في اللفظ. (4)


المنكر، بخلاف ما هنا، و هذا قوي متين. و على ما قوّاه المصنف يحتمل بقاء عقد البيع بعد انتفاء شرط كل من العبد و الجارية، أحدهما بنفي المرتهن، و الآخر باليمين. و فيه بعد، لاتفاقهما على وقوع عقد مع شرط.

و يحتمل الفسخ، لفوات الشرط. و يبعد، لأن ثبوت الفسخ في عقد لازم بمجرد نفي المرتهن اشتراط رهن الجارية، مما ينافي وجوب الوفاء بالعقد، الذي لم يدل الدليل على ثبوت التسلط على الفسخ.

قوله: (و لو قال: رهنت العبد، فقال: بل هو و الجارية قدم قول الراهن).

[1] لإنكاره رهن الجارية، و لا بد من اليمين.

قوله: (و لو قال: دفعت ما على الرهن من الدينين صدق مع اليمين دون صاحبه).

[2] لأن ذلك مستند الى نيته، و هو أعرف بها، و لا طريق الى العلم بها إلا من قبله. و لو قال المرتهن: انه كان قد أقر لي، بأنه إنما دفع عن الدين الآخر فالقول قوله باليمين أيضا.

قوله: (أما لو أنكر الغريم القبض قدّم قوله).

[3] من هذا يعلم: أن المسألة الأولى حيث يتصادقان على القبض، و يختلفان في تعيين المقبوض عنه، فاما مع الاختلاف فيه فان القول قول منكره.

قوله: (و لا فرق بين الاختلاف في مجرد النية أو في اللفظ).

[4] فلو قال الدافع: نويت الدين الفلاني، و قال الآخر: بل نويت الفلاني فله إحلافه، و إن كانت النية أمرا قلبيا لا يطلع عليه إلا من قبله، لأن الأمر‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست