و لو قال: رهنت العبد، فقال: بل هو و الجارية قدّم قول الراهن. (1)
و لو قال:
دفعت ما على الرهن من الدينين صدّق مع اليمين دون صاحبه، (2) أما لو أنكر الغريم
القبض قدّم قوله. (3)
و لا فرق
بين الاختلاف في مجرد النية، أو في اللفظ. (4)
المنكر، بخلاف ما هنا، و هذا قوي متين. و على ما قوّاه المصنف يحتمل بقاء عقد
البيع بعد انتفاء شرط كل من العبد و الجارية، أحدهما بنفي المرتهن، و الآخر
باليمين. و فيه بعد، لاتفاقهما على وقوع عقد مع شرط.
و يحتمل
الفسخ، لفوات الشرط. و يبعد، لأن ثبوت الفسخ في عقد لازم بمجرد نفي المرتهن اشتراط
رهن الجارية، مما ينافي وجوب الوفاء بالعقد، الذي لم يدل الدليل على ثبوت التسلط
على الفسخ.
قوله: (و لو قال:
رهنت العبد، فقال: بل هو و الجارية قدم قول الراهن).
قوله: (و لو قال:
دفعت ما على الرهن من الدينين صدق مع اليمين دون صاحبه).
[2] لأن ذلك
مستند الى نيته، و هو أعرف بها، و لا طريق الى العلم بها إلا من قبله. و لو قال
المرتهن: انه كان قد أقر لي، بأنه إنما دفع عن الدين الآخر فالقول قوله باليمين
أيضا.
قوله: (أما لو
أنكر الغريم القبض قدّم قوله).
[3] من هذا
يعلم: أن المسألة الأولى حيث يتصادقان على القبض، و يختلفان في تعيين المقبوض عنه،
فاما مع الاختلاف فيه فان القول قول منكره.
قوله: (و لا فرق
بين الاختلاف في مجرد النية أو في اللفظ).
[4] فلو قال
الدافع: نويت الدين الفلاني، و قال الآخر: بل نويت الفلاني فله إحلافه، و إن كانت
النية أمرا قلبيا لا يطلع عليه إلا من قبله، لأن الأمر