و لو قال: لم أنو عند التسليم أحد الدينين احتمل التوزيع، و أن
يقال له: اصرف الأداء الآن الى ما شئت. (1)
و كذا
نظائره، كما لو تبايع مشركان درهما بدرهمين، و سلّم مشتري الدرهم درهما ثم أسلما،
فإن قصد تسليمه عن الفضل فعليه الأصل، و إن قصد عن الأصل فلا شيء عليه، و إن
قصدهما وزع و سقط ما بقي من الفضل، و إن لم يقصد فالوجهان. (2)
الخفي تسمع الدعوى فيه بمجرد التهمة على الأصح، و يترتب عليها اليمين و لا ترد.
و ستأتي هذه
الأحكام كلها ان شاء اللّه في كتاب القضاء، و كلام المصنف هنا منزل على ذلك.
و أما
الاختلاف في اللفظ فظاهر، كما لو قال: دفعته قائلا إنه عن الفلاني، أو أقررت بذلك
فأنكر، و قال: إني قلت إنه عن الفلاني، و يقدم قوله بيمينه، لأنه منكر.
قوله: (و لو قال:
لم أنو عند التسليم أحد الدينين احتمل التوزيع، و أن يقال له: اصرف الأداء الآن
الى ما شئت).
[1] وجه
الأول: أن القابض يملكه بالأخذ قطعا، لوجود المقتضي و هو الاستحقاق، و انتفاء
المانع، فلا بد أن يسقط من الذمة من الدينين ما يقابله، و لا ترجيح لأحد الجانبين،
فتعين التوزيع، و هو الأقوى.
و وجه
الثاني: انتفاء النية حال الدفع فليتداركها الآن، لأن المرجع في ذلك الى اختياره،
و حيث لم يسبق له اختيار شيء، فليتخير متى شاء، و يدفعه اقتضاء ملك القابض
للمقبوض وقوعه عن شيء.
قوله: (و كذا
نظائره، كما لو تبايع مشركان درهما بدرهمين، و سلم مشتري الدرهم درهما ثم أسلما-
إلى قوله:- و إن لم يقصد فالوجهان).
[2] إنما
فرض المسألة في المشركين، لأنهما لو كانا مسلمين لكان الحال دائرا بين المنع من
الربا في حقهما، أو الجواز الذي لا يتطرق اليه المنع. و تقريبه معلوم