و لو قال: الرهن هو العبد، فقال: بل الجارية بطل رهن ما ينكره
المرتهن، (1) و حلف الراهن على الآخر و خلصا عن الرهن.
أما لو
ادعى البائع اشتراط رهن العبد على الثمن، فقال المشتري:
بل
الجارية احتمل تقديم قول الراهن و هو الأقوى، و التحالف، و فسخ البيع. (2)
قوله: (و لو قال:
الرهن العبد، فقال: بل الجارية بطل رهن ما ينكره المرتهن.).
[1] إنما
كان كذلك، لأن الرهن المحض حق المرتهن، و هو جائز من طرفه، فإذا نفى رهن العبد
انتفى عنه، و لم يحتج الى اليمين، فيبقى اليمين على الراهن، لنفي ما يدعي به من
رهن الجارية.
قوله: (أما لو
ادعى البائع اشتراط رهن العبد على الثمن، فقال المشتري: بل الجارية احتمل تقديم
قول الراهن- و هو الأقوى- و التحالف، و فسخ البيع).
[2] وجه
الأول: أن إنكار اشتراط الجارية، و إنكار استحقاقه من المرتهن كاف في نفي
استحقاقه، فيبقى النزاع في اشتراط رهن العبد، و القول قول الراهن فيه، لأنه منكر.
و يضعف: بأن
إنكار اشتراط رهن الجارية يقتضي انتفاء هذا الفرد من أفراد البيع الذي يدعيه
الراهن، و هو- للزومه من الجانبين- لازم للمرتهن على تقدير وقوعه، فكيف ينتفي
بمجرد الإنكار، و يسقط حق الآخر من هذا العقد المدعى به؟
و وجه
التحالف: أن اختلاف الشرط على الثمن من جملة مكملات الثمن، فكل واحد يدعي ثمنا،
كما لو قال: بعتك بهذا العبد، فقال: بل بهذه الجارية.
و ليس هذا
كما لو قال: بعتك بمائة و خمسين، فقال: بل بمائة، لاتفاقهما على قدر متفق الأوصاف،
و اختلافهما في ثبوت الزائد و نفيه، فان منكر الزائد قد يقال هو