responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 155

و لو قال: الرهن هو العبد، فقال: بل الجارية بطل رهن ما ينكره المرتهن، (1) و حلف الراهن على الآخر و خلصا عن الرهن.

أما لو ادعى البائع اشتراط رهن العبد على الثمن، فقال المشتري:

بل الجارية احتمل تقديم قول الراهن و هو الأقوى، و التحالف، و فسخ البيع. (2)


قوله: (و لو قال: الرهن العبد، فقال: بل الجارية بطل رهن ما ينكره المرتهن.).

[1] إنما كان كذلك، لأن الرهن المحض حق المرتهن، و هو جائز من طرفه، فإذا نفى رهن العبد انتفى عنه، و لم يحتج الى اليمين، فيبقى اليمين على الراهن، لنفي ما يدعي به من رهن الجارية.

قوله: (أما لو ادعى البائع اشتراط رهن العبد على الثمن، فقال المشتري: بل الجارية احتمل تقديم قول الراهن- و هو الأقوى- و التحالف، و فسخ البيع).

[2] وجه الأول: أن إنكار اشتراط الجارية، و إنكار استحقاقه من المرتهن كاف في نفي استحقاقه، فيبقى النزاع في اشتراط رهن العبد، و القول قول الراهن فيه، لأنه منكر.

و يضعف: بأن إنكار اشتراط رهن الجارية يقتضي انتفاء هذا الفرد من أفراد البيع الذي يدعيه الراهن، و هو- للزومه من الجانبين- لازم للمرتهن على تقدير وقوعه، فكيف ينتفي بمجرد الإنكار، و يسقط حق الآخر من هذا العقد المدعى به؟

و وجه التحالف: أن اختلاف الشرط على الثمن من جملة مكملات الثمن، فكل واحد يدعي ثمنا، كما لو قال: بعتك بهذا العبد، فقال: بل بهذه الجارية.

و ليس هذا كما لو قال: بعتك بمائة و خمسين، فقال: بل بمائة، لاتفاقهما على قدر متفق الأوصاف، و اختلافهما في ثبوت الزائد و نفيه، فان منكر الزائد قد يقال هو

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست