و لو ادعى
عليهما رهن عبدهما فلأحدهما إذا صدقه أن يشهد على الآخر، ما لم يجر نفعا بأن يشهد
بالرهن على الدين، و على كل جزء منه. (2)
لثبوت رهن النخل، و لا يلزم من الكذب في عدم الوجود الكذب في عدم الدخول.
و لا يخفى،
أنه لو كذّب الحس دعوى المرتهن الدخول، بان قطع بعدم وجوده وقت الرهن انتفت دعواه،
و لا حاجة الى اليمين.
قوله: (و إن عدل
إلى نفي الرهن حلف).
[1] أي: و
إن عدل الراهن عن الجواب- بإنكار الوجود عند ظهور تكذيب الحس إياه- إلى نفي رهن
النخل كان جوابا صحيحا، فيحلف عليه، و هذا عديل قوله: (فإن أصر).
و إنما يصح
جوابه هذا و يمينه إذا لم يسبق منه ما ينافيه، فان سبق ما ينافيه كأن أقر بأنه
رهنه الأرض و ما دار عليه حائطها مثلا فإنه لا يحلف حينئذ، لدخول النخل حينئذ
بمقتضى القطع بوجوده وقت العقد.
قوله: (و لو ادعى
عليهما رهن عبدهما فلأحدهما إذا صدقه أن يشهد على الآخر ما لم يجز نفعا، بان يشهد
بالرهن على الدين، و على كل جزء منه).
[2] وجه جر
النفع بذلك، أنه مع كون الرهن كذلك يصير ما لكل منهما رهنا لكل جزء من أجزاء
الدين، فيكون سهم الآخر من العبد رهنا بما عليه من الدين، إن كان رهنا بدين في
ذمته، و وثيقة بما على حصته من العبد رهن بها من الدين، و ذلك نفع و رفق.
و لا ينحصر
جر النفع فيما ذكره، فالأولى أن يعبر بعبارة لا تقتضي الحصر، فيقول: كأن، و نحوه،
و مع عدم جر النفع تقبل الشهادة مع العدالة و باقي الشروط، إذ لا مانع، كأن تكون
دعواه: أن كل حصته مرهونة بدين،