و لو كذّبه كل منهما عن نصيبه، و شهد على شريكه لم تقبل شهادتهما،
لزعمه أنهما كاذبان، إلا أن نقول: الصغيرة لا تطعن في العدالة و الكذب منها. (1)
و لو
ادعيا على واحد رهن عبده عندهما، فصدّق أحدهما خاصة فنصفه مرهون عند المصدق، (2)
فلو شهد للآخر فإشكال ينشأ: من تشارك
و لا يقترن بها جر النفع.
قوله: (و لو
كذّبه كل منهما عن نصيبه، و شهد على شريكه لم تقبل شهادتهما، لزعمه أنهما كاذبان،
إلّا أن نقول: الصغيرة لا تطعن في العدالة، و الكذب منها[1]).
[1] لا ريب
أن الصغيرة لا تقدح في العدالة، و المصنف يقول بذلك، و إن كانت عبارته هنا قد توهم
خلاف ذلك، فان ما توهمه غير مراد. و أما الكذب، فإن كان على اللّه، أو على رسوله،
أو على الأئمة عليه و عليهم السلام فهو من الكبائر، و ما عداه فهو من الصغائر
ينبغي أن لا يقدح في العدالة منه إلا ما أخرج عن المروءة، و اذن بالخسة.
إذا عرفت
هذا فنقول: لو سلم أن الكذب قادح في العدالة لم يكن هنا مانعا من قبول الشهادة،
لأن المانع من ذلك على هذا التقدير هو تعمد الكذب، و لم لا يجوز أن يكون هذا
الإنكار- الذي يزعمه أنه كذب- نشأ عن نسيان، أو غلط، و نحو ذلك، و حينئذ فلا يلزم
ما ذكره، و من هذا يعلم أن من أقر بفسق شاهده لا تقبل شهادته له.
قوله: (و لو
ادعيا على واحد رهن عبده عندهما، فصدّق أحدهما خاصة، فنصفه مرهون عند المصدّق).