responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 153

و لو كذّبه كل منهما عن نصيبه، و شهد على شريكه لم تقبل شهادتهما، لزعمه أنهما كاذبان، إلا أن نقول: الصغيرة لا تطعن في العدالة و الكذب منها. (1)

و لو ادعيا على واحد رهن عبده عندهما، فصدّق أحدهما خاصة فنصفه مرهون عند المصدق، (2) فلو شهد للآخر فإشكال ينشأ: من تشارك


و لا يقترن بها جر النفع.

قوله: (و لو كذّبه كل منهما عن نصيبه، و شهد على شريكه لم تقبل شهادتهما، لزعمه أنهما كاذبان، إلّا أن نقول: الصغيرة لا تطعن في العدالة، و الكذب منها [1]).

[1] لا ريب أن الصغيرة لا تقدح في العدالة، و المصنف يقول بذلك، و إن كانت عبارته هنا قد توهم خلاف ذلك، فان ما توهمه غير مراد. و أما الكذب، فإن كان على اللّه، أو على رسوله، أو على الأئمة عليه و عليهم السلام فهو من الكبائر، و ما عداه فهو من الصغائر ينبغي أن لا يقدح في العدالة منه إلا ما أخرج عن المروءة، و اذن بالخسة.

إذا عرفت هذا فنقول: لو سلم أن الكذب قادح في العدالة لم يكن هنا مانعا من قبول الشهادة، لأن المانع من ذلك على هذا التقدير هو تعمد الكذب، و لم لا يجوز أن يكون هذا الإنكار- الذي يزعمه أنه كذب- نشأ عن نسيان، أو غلط، و نحو ذلك، و حينئذ فلا يلزم ما ذكره، و من هذا يعلم أن من أقر بفسق شاهده لا تقبل شهادته له.

قوله: (و لو ادعيا على واحد رهن عبده عندهما، فصدّق أحدهما خاصة، فنصفه مرهون عند المصدّق).

[2] المصدّق مفتوح الدال بصيغة اسم المفعول.

قوله: (فلو شهد للآخر، فإشكال ينشأ: من تشارك الشريكين


[1] في نسخة جامع المقاصد: و الكذب ليس منها، و ما أثبتناه من نسخة القواعد، و هو الصحيح.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست