responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 150

و لو قال: بعه لي و اقبضه لنفسك صح البيع دون القبض، لأنه لم يصح قبض الراهن، (1) لكن ما قبضه يكون مضمونا عليه، فإن القبض الفاسد يشابه الصحيح في الضمان. (2)

و لو قال: بعه لنفسك بطل الإذن، لأنه لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه.

و لو قال: بع مطلقا صح. (3)


الاستيفاء أمرا بتجديد فعل. و لو سلم، فإثبات اليد في كل زمان متجدد فعل جديد. و لو سلم أنه ليس كذلك فلا يتعين للفعل الجديد الكيل في المكيل، و الوزن في الموزون.

قوله: (و لو قال: بعه لي و اقبضه لنفسك صح البيع دون القبض، لأنه لم يصح قبض الراهن).

[1] و قبض المرتهن فرعه، و لقائل أن يقول: إن قبض الراهن ليس شرطا لصحة البيع، و لا لملك الثمن، فبمجرد البيع يملك الراهن الثمن، و أداء الدين بما يملكه الراهن صحيح.

قوله: (لكن ما قبضه يكون مضمونا عليه، فان القبض الفاسد يشابه الصحيح في الضمان).

[2] لأنه إذا قبضه على أنه لنفسه [اقتضى ملكه إياه، فإذا تلف يكون من ماله. و هذا القدر هو المراد من الضمان بالقبض الصحيح، فإذا قبضه لنفسه] [1] و كان القبض فاسدا اقتضى الضمان، لكونه قصد دخوله في ملكه المستلزم أنه إذا تلف يكون منه.

قوله: (و لو قال: بع مطلقا صح).

[3] تنزيلا للمطلق على وجه يصح.


[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في «م».

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست