و لو قال: بعه لي و اقبضه لنفسك صح البيع دون القبض، لأنه لم يصح
قبض الراهن، (1) لكن ما قبضه يكون مضمونا عليه، فإن القبض الفاسد يشابه الصحيح في
الضمان. (2)
و لو قال:
بعه لنفسك بطل الإذن، لأنه لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه.
و لو قال:
بع مطلقا صح. (3)
الاستيفاء أمرا بتجديد فعل. و لو سلم، فإثبات اليد في كل زمان متجدد فعل جديد. و
لو سلم أنه ليس كذلك فلا يتعين للفعل الجديد الكيل في المكيل، و الوزن في الموزون.
قوله: (و لو قال:
بعه لي و اقبضه لنفسك صح البيع دون القبض، لأنه لم يصح قبض الراهن).
[1] و قبض
المرتهن فرعه، و لقائل أن يقول: إن قبض الراهن ليس شرطا لصحة البيع، و لا لملك
الثمن، فبمجرد البيع يملك الراهن الثمن، و أداء الدين بما يملكه الراهن صحيح.
قوله: (لكن ما
قبضه يكون مضمونا عليه، فان القبض الفاسد يشابه الصحيح في الضمان).
[2] لأنه
إذا قبضه على أنه لنفسه [اقتضى ملكه إياه، فإذا تلف يكون من ماله. و هذا القدر هو
المراد من الضمان بالقبض الصحيح، فإذا قبضه لنفسه][1] و كان
القبض فاسدا اقتضى الضمان، لكونه قصد دخوله في ملكه المستلزم أنه إذا تلف يكون
منه.