responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 149

و إذا انفك نصيب أحد مالكي المرهون، فأراد القسمة قاسم المرتهن بعد إذن الشريك، سواء كان مما يقسّم بالأجزاء كالمكيل و الموزون، أو لا كالعبيد. (1)

و إذا قال المالك: بع الرهن لي و استوف الثمن لي، ثم اقبضه لنفسك فالأقرب صحة الجميع، (2) لكن لا يكفي في الاستيفاء لنفسه مجرد الإمساك، بل لا بد من وزن جديد أو كيل، لأن قوله: ثم استوف لنفسك يقتضي الأمر بتجديد فعل. (3)


قوله: (و إذا انفك نصيب أحد مالكي المرهون، فأراد القسمة قاسم المرتهن بعد إذن الشريك، سواء كان مما يقاسم بالأجزاء كالمكيل و الموزون، أو لا كالعبد).

[1] لأن حق المرتهن تعلق بملك الراهن فقط، و تمييز ملكه عن ملك شريكه إنما يكون برضاهما، و لا دخل للمرتهن في ذلك، لأن استيثاقه بملك الراهن كما قلناه. لكن لو لزم من القسمة نقصان، و رضي به الشريكان توقف على رضى المرتهن.

قوله: (و لو قال المالك: بع الرهن لي، و استوف الثمن لي، ثم اقبضه لنفسك، فالأقرب صحة الجميع).

[2] وجه القرب: جواز كل منهما مع الانفراد، فكذا مع الاجتماع، إذ لا مانع. و يحتمل المنع، نظرا الى أن تولي طرفي القبض لا يصح من شخص واحد، و هو ضعيف.

قوله: (لكن لا يكفي في الاستيفاء لنفسه مجرد الإمساك، بل لا بد من وزن جديد، أو كيل، لأن قوله: ثم استوف لنفسك يقتضي الأمر بتجديد فعل).

[3] كذا علل في التذكرة أيضا [1]، و فيه نظر، للمنع من كون الإذن في


[1] التذكرة 2: 32.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست