و إذا انفك نصيب أحد مالكي المرهون، فأراد القسمة قاسم المرتهن بعد
إذن الشريك، سواء كان مما يقسّم بالأجزاء كالمكيل و الموزون، أو لا كالعبيد. (1)
و إذا قال
المالك: بع الرهن لي و استوف الثمن لي، ثم اقبضه لنفسك فالأقرب صحة الجميع، (2) لكن
لا يكفي في الاستيفاء لنفسه مجرد الإمساك، بل لا بد من وزن جديد أو كيل، لأن قوله:
ثم استوف لنفسك يقتضي الأمر بتجديد فعل. (3)
قوله: (و إذا
انفك نصيب أحد مالكي المرهون، فأراد القسمة قاسم المرتهن بعد إذن الشريك، سواء كان
مما يقاسم بالأجزاء كالمكيل و الموزون، أو لا كالعبد).
[1] لأن حق
المرتهن تعلق بملك الراهن فقط، و تمييز ملكه عن ملك شريكه إنما يكون برضاهما، و لا
دخل للمرتهن في ذلك، لأن استيثاقه بملك الراهن كما قلناه. لكن لو لزم من القسمة
نقصان، و رضي به الشريكان توقف على رضى المرتهن.
قوله: (و لو قال
المالك: بع الرهن لي، و استوف الثمن لي، ثم اقبضه لنفسك، فالأقرب صحة الجميع).
[2] وجه
القرب: جواز كل منهما مع الانفراد، فكذا مع الاجتماع، إذ لا مانع. و يحتمل المنع،
نظرا الى أن تولي طرفي القبض لا يصح من شخص واحد، و هو ضعيف.
قوله: (لكن لا
يكفي في الاستيفاء لنفسه مجرد الإمساك، بل لا بد من وزن جديد، أو كيل، لأن قوله:
ثم استوف لنفسك يقتضي الأمر بتجديد فعل).
[3] كذا علل
في التذكرة أيضا[1]، و فيه نظر، للمنع من كون الإذن في