و لا اعتبار بتعدد الوكيل، و لا المالك في المرهون المستعار من
شخصين. (1)
و لو دفع
أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على اشكال، (2) أما لو تعلق الدين بالتركة،
فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته، إذ لا رهن حقيقي هنا. (3)
قولهم: تبعضت الصفقة. و إنما عطف الصفقة بالواو، لأن تعدد العقد مع اتحاد العوض
المرهون به لا يقتضي أن لا يكون كل من الرهنين رهنا بذلك الدين، بخلاف مستحق
الدين، و المستحق عليه، لأن تعددهما مخل بذلك. لكن فيه مناقشة، لأن تعدد العقد و
اتحاده لا أثر له مع تعدد الصفقة، و ظاهر العطف ب (الواو) يشعر باعتبارهما، إلا
أن يقال: إنما يراد من ذلك رفع العناد.
قوله: (و لا
اعتبار بتعدد الوكيل و لا المالك في المرهون المستعار من شخصين).
[1] لأن
الوكيل و إن تعدد يده يد الموكل، و كذا لو تعدد المعير مع اتحاد الراهن، لأن
الانتفاع بالعين المستعارة في جعلها رهنا حق للراهن.
قوله: (و لو دفع
أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على إشكال).
[2] أي: لو
دفع أحد وارثي الراهن نصيبه من الدين، و هذا الاشكال بعد الفتوى المتقدمة- بأنه مع
الاشتراط يكون الرهن رهنا بكل جزء، و بدونه على ما يقتضيه التقسيط- لا وجه له، إذ
مع الاشتراط لا ينفك قطعا، و بدونه بمقتضى التقسيط يلزم الانفكاك.
قوله: (أما لو
تعلق الدين بالتركة فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته، إذ لا رهن حقيقي هنا).
[3] و تعلق
الدين بالتركة أضعف من تعلق الدين بالرهن، و لهذا يمنع الراهن من التصرف، بخلاف
الوارث. و يحتمل ضعيفا العدم، إذ لا إرث إلا بعد وفاء الدين.