responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 148

و لا اعتبار بتعدد الوكيل، و لا المالك في المرهون المستعار من شخصين. (1)

و لو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على اشكال، (2) أما لو تعلق الدين بالتركة، فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته، إذ لا رهن حقيقي هنا. (3)


قولهم: تبعضت الصفقة. و إنما عطف الصفقة بالواو، لأن تعدد العقد مع اتحاد العوض المرهون به لا يقتضي أن لا يكون كل من الرهنين رهنا بذلك الدين، بخلاف مستحق الدين، و المستحق عليه، لأن تعددهما مخل بذلك. لكن فيه مناقشة، لأن تعدد العقد و اتحاده لا أثر له مع تعدد الصفقة، و ظاهر العطف ب‌ (الواو) يشعر باعتبارهما، إلا أن يقال: إنما يراد من ذلك رفع العناد.

قوله: (و لا اعتبار بتعدد الوكيل و لا المالك في المرهون المستعار من شخصين).

[1] لأن الوكيل و إن تعدد يده يد الموكل، و كذا لو تعدد المعير مع اتحاد الراهن، لأن الانتفاع بالعين المستعارة في جعلها رهنا حق للراهن.

قوله: (و لو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على إشكال).

[2] أي: لو دفع أحد وارثي الراهن نصيبه من الدين، و هذا الاشكال بعد الفتوى المتقدمة- بأنه مع الاشتراط يكون الرهن رهنا بكل جزء، و بدونه على ما يقتضيه التقسيط- لا وجه له، إذ مع الاشتراط لا ينفك قطعا، و بدونه بمقتضى التقسيط يلزم الانفكاك.

قوله: (أما لو تعلق الدين بالتركة فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته، إذ لا رهن حقيقي هنا).

[3] و تعلق الدين بالتركة أضعف من تعلق الدين بالرهن، و لهذا يمنع الراهن من التصرف، بخلاف الوارث. و يحتمل ضعيفا العدم، إذ لا إرث إلا بعد وفاء الدين.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست