و لو أدى بعض الدين بقي كل المرهون رهنا بالباقي على اشكال، أقربه
ذلك إن شرط كون الرهن رهنا على الدين، و على كل جزء منه. (1)
و لو رهن
عبدين فكل منهما رهن بالجميع، (2) إلا أن يتعدد العقد و الصفقة، أو مستحق الدين،
أو المستحق عليه. (3)
قوله: (و لو أدى
بعض الدين بقي كل المرهون رهنا بالباقي على اشكال، أقربه ذلك إن شرط كون الرهن
رهنا على الدين، و على كل جزء منه).
[1] منشأ
الإشكال: من أن رهن المجموع بالمجموع يقتضي مقابلة الأجزاء بالأجزاء، إذ لا يظهر
من مقابلة الجملة بالجملة مقابلة الجملة بالأبعاض، و من أن التقسيط يقتضي أنه إذا
تلف جزء من المرهون لا يبقى الباقي رهنا، إلا على جزء يقتضيه الحساب، و هو باطل
قطعا.
و وجه
القرب: أنه مع عدم الشرط لا مقتضي لرهن المجموع بالأبعاض، فينتفي بدون الشرط.
و اعلم أنه
قد يتوهم عدم إفتاء المصنف، نظرا الى أن المذكور في كلامه هو الحكم مع الاشتراط. و
لا نزاع فيه، لأن النزاع مع عدم الشرط، و ليس كذلك، لأن الأقرب يقتضي الفتوى، إذ
لا يتطرق الاحتمال مع الشرط، إنما يتطرق بدونه.
قوله: (و لو رهن
عبدين فكل منهما رهن بالجميع).
[2] هذا أما
بناء على أنه مع الإطلاق يثبت رهن الجميع بالأبعاض، أو على اشتراط ذلك.
قوله: (إلا أن
يتعدد العقد و الصفقة، أو مستحق الدين، أو المستحق عليه).
[3] الظاهر
أن المراد بالصفقة هنا: الدين المرهون به، و كذلك في البيع في