responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 147

و لو أدى بعض الدين بقي كل المرهون رهنا بالباقي على اشكال، أقربه ذلك إن شرط كون الرهن رهنا على الدين، و على كل جزء منه. (1)

و لو رهن عبدين فكل منهما رهن بالجميع، (2) إلا أن يتعدد العقد و الصفقة، أو مستحق الدين، أو المستحق عليه. (3)


قوله: (و لو أدى بعض الدين بقي كل المرهون رهنا بالباقي على اشكال، أقربه ذلك إن شرط كون الرهن رهنا على الدين، و على كل جزء منه).

[1] منشأ الإشكال: من أن رهن المجموع بالمجموع يقتضي مقابلة الأجزاء بالأجزاء، إذ لا يظهر من مقابلة الجملة بالجملة مقابلة الجملة بالأبعاض، و من أن التقسيط يقتضي أنه إذا تلف جزء من المرهون لا يبقى الباقي رهنا، إلا على جزء يقتضيه الحساب، و هو باطل قطعا.

و وجه القرب: أنه مع عدم الشرط لا مقتضي لرهن المجموع بالأبعاض، فينتفي بدون الشرط.

و اعلم أنه قد يتوهم عدم إفتاء المصنف، نظرا الى أن المذكور في كلامه هو الحكم مع الاشتراط. و لا نزاع فيه، لأن النزاع مع عدم الشرط، و ليس كذلك، لأن الأقرب يقتضي الفتوى، إذ لا يتطرق الاحتمال مع الشرط، إنما يتطرق بدونه.

قوله: (و لو رهن عبدين فكل منهما رهن بالجميع).

[2] هذا أما بناء على أنه مع الإطلاق يثبت رهن الجميع بالأبعاض، أو على اشتراط ذلك.

قوله: (إلا أن يتعدد العقد و الصفقة، أو مستحق الدين، أو المستحق عليه).

[3] الظاهر أن المراد بالصفقة هنا: الدين المرهون به، و كذلك في البيع في‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست