responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 146

و لو أبرأ المرتهن لم يصح، (1) و الأقرب بقاء حقه، فإن الإبراء الفاسد يفسد ما يتضمنه، (2) كما لو وهب الرهن من غيره.

و لو اعتاض عن الدين ارتفع الرهن.


و هذا الذي ذكره تفسير لمعنى المراعى و الموقوف، و ليس فيه ما يدل على أنه كذلك. لكن يشكل الحكم الذي ذكره، بان العفو إما أن يكون سببا تاما، أو لا، فان كان الأول لزم: إما تأثيره مع وجود المانع، أو بطلانه. و إن كان الثاني لزم كونه موقوفا.

و مثل هذا يأتي فيما لو أعتق الراهن، إلا أن يفرّق بأن عناية الشارع بالفك من الرق- فكان مبنيا على التغليب- أخرجته عن ذلك، فيبقى الحكم هنا- الذي يدل عليه الدليل- هو البطلان، لوجود حق المرتهن المنافي لوقوع العفو.

و نقل الشارح عن المصنف وجها ثالثا غريبا، و هو صحة العفو و نفوذه، و مع عدم الفك يضمن الراهن، لأن مال الجاني ذهب في قضاء دينه [1]، و لا يخفى ما فيه.

قوله: (و لو أبرأ المرتهن لم يصح.).

[1] أي: لو أبرأ الجاني، و وجهه ظاهر، فإنه غير مالك لأرش الجناية.

قوله: (و الأقرب بقاء حقه، فإن الإبراء الفاسد يفسد ما يتضمنه).

[2] هذا بيان وجه القرب، و توضيحه: أن الإبراء يضمن سقوط حقه، لامتناع بقاء حقه مع صحة الإبراء، فحيث وقع المتضمن فاسدا، فما في ضمنه أيضا كذلك، إذ لا يثبت التابع من حيث هو تابع مع انتفاء متبوعه.

و إطلاق التضمن هنا بالمجاز و التوسع، لأن سقوط حقه لازم لصحة الإبراء، إلا أن يحمل الإبراء على إبرائه مما في ذمته. و يحتمل ضعيفا السقوط، لأن الإبراء إذا اقتضى أمرين، و امتنع صحة أحدهما لمانع يصح الآخر اقتصارا بالبطلان على موضعه، و مثله ما إذا وهب الراهن الرهن من غيره.


[1] إيضاح الفوائد 2: 40.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست