و لو أبرأ المرتهن لم يصح، (1) و الأقرب بقاء حقه، فإن الإبراء
الفاسد يفسد ما يتضمنه، (2) كما لو وهب الرهن من غيره.
و لو
اعتاض عن الدين ارتفع الرهن.
و هذا الذي ذكره تفسير لمعنى المراعى و الموقوف، و ليس فيه ما يدل على أنه كذلك.
لكن يشكل الحكم الذي ذكره، بان العفو إما أن يكون سببا تاما، أو لا، فان كان الأول
لزم: إما تأثيره مع وجود المانع، أو بطلانه. و إن كان الثاني لزم كونه موقوفا.
و مثل هذا
يأتي فيما لو أعتق الراهن، إلا أن يفرّق بأن عناية الشارع بالفك من الرق- فكان
مبنيا على التغليب- أخرجته عن ذلك، فيبقى الحكم هنا- الذي يدل عليه الدليل- هو
البطلان، لوجود حق المرتهن المنافي لوقوع العفو.
و نقل
الشارح عن المصنف وجها ثالثا غريبا، و هو صحة العفو و نفوذه، و مع عدم الفك يضمن
الراهن، لأن مال الجاني ذهب في قضاء دينه[1]، و لا يخفى ما فيه.
قوله: (و لو أبرأ
المرتهن لم يصح.).
[1] أي: لو
أبرأ الجاني، و وجهه ظاهر، فإنه غير مالك لأرش الجناية.
قوله: (و الأقرب
بقاء حقه، فإن الإبراء الفاسد يفسد ما يتضمنه).
[2] هذا
بيان وجه القرب، و توضيحه: أن الإبراء يضمن سقوط حقه، لامتناع بقاء حقه مع صحة
الإبراء، فحيث وقع المتضمن فاسدا، فما في ضمنه أيضا كذلك، إذ لا يثبت التابع من
حيث هو تابع مع انتفاء متبوعه.
و إطلاق
التضمن هنا بالمجاز و التوسع، لأن سقوط حقه لازم لصحة الإبراء، إلا أن يحمل
الإبراء على إبرائه مما في ذمته. و يحتمل ضعيفا السقوط، لأن الإبراء إذا اقتضى
أمرين، و امتنع صحة أحدهما لمانع يصح الآخر اقتصارا بالبطلان على موضعه، و مثله ما
إذا وهب الراهن الرهن من غيره.