و يرجع العدل على الراهن ان اعترف بالعيب أو قامت به بينة، (1)
و لا يبعد عوده الى كل من المسألتين، فالى الأولى بقرينة المعادلة، و الى الثانية
بمقتضى باقي الكلام.
إذا تقرر
هذا، فعدم علم المشتري بوكالة العدل يقتضي كون المعاوضة باعتقاده جارية بينهما، و
أن الثمن المدفوع اليه مملوك له، فيكون مضمونا عليه بمقتضى ذلك الاعتقاد.
و كذا كل
وكيل باع مال غيره و لم يعلم المشتري، و يجيء في شرائه لغيره مثل ذلك، لكن قول
المصنف: (حالة البيع) يقتضي أنه لو لم يعلم حالة البيع، لكن علم حال الإقباض للثمن
بكونه وكيلا يستحق الرجوع عليه. و فيه نظر، لأن الإقباض له لم يكن لنفسه فيكون
مضمونا، بل للموكل، و هو الراهن، فيكون اعتبار يده بالنسبة إليه ساقطا، إذ يده في
الحقيقة إنما هي للراهن.
و في
التذكرة أطلق العبارة و لم يقيد بحالة البيع، فإنه قال: فان كان العدل قد أعلم
المشتري أنه وكيل الراهن، فإن العهدة على الراهن[1]، و في هذا
الإطلاق أيضا شيء، و كأنه هنا بنى على ما هو الغالب، من أن الإقباض للثمن متصل
بالعقد- خصوصا في البيع- بالوكالة، فالعلم بكونه وكيلا في حال العقد و القبض واحد
عرفا.
قوله: (و يرجع
العدل على الراهن إن اعترف بالعيب، أو قامت به بينة).
[1] لا يخفى
أن الضمير المستكن في (اعترف) للعدل لا للراهن، ليكون قوله:
(فإن أنكر)
معادلا له. و يمتنع عود ضمير (أنكر)، الى غير العدل، كما سيأتي، و إن كان مع ذلك
اعتراف الراهن، أو قيام البينة، أو حلف العدل اليمين المردودة شرطا لرجوعه بحسب
الواقع.