responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 123

و يرجع العدل على الراهن ان اعترف بالعيب أو قامت به بينة، (1)


و لا يبعد عوده الى كل من المسألتين، فالى الأولى بقرينة المعادلة، و الى الثانية بمقتضى باقي الكلام.

إذا تقرر هذا، فعدم علم المشتري بوكالة العدل يقتضي كون المعاوضة باعتقاده جارية بينهما، و أن الثمن المدفوع اليه مملوك له، فيكون مضمونا عليه بمقتضى ذلك الاعتقاد.

و كذا كل وكيل باع مال غيره و لم يعلم المشتري، و يجي‌ء في شرائه لغيره مثل ذلك، لكن قول المصنف: (حالة البيع) يقتضي أنه لو لم يعلم حالة البيع، لكن علم حال الإقباض للثمن بكونه وكيلا يستحق الرجوع عليه. و فيه نظر، لأن الإقباض له لم يكن لنفسه فيكون مضمونا، بل للموكل، و هو الراهن، فيكون اعتبار يده بالنسبة إليه ساقطا، إذ يده في الحقيقة إنما هي للراهن.

و في التذكرة أطلق العبارة و لم يقيد بحالة البيع، فإنه قال: فان كان العدل قد أعلم المشتري أنه وكيل الراهن، فإن العهدة على الراهن [1]، و في هذا الإطلاق أيضا شي‌ء، و كأنه هنا بنى على ما هو الغالب، من أن الإقباض للثمن متصل بالعقد- خصوصا في البيع- بالوكالة، فالعلم بكونه وكيلا في حال العقد و القبض واحد عرفا.

قوله: (و يرجع العدل على الراهن إن اعترف بالعيب، أو قامت به بينة).

[1] لا يخفى أن الضمير المستكن في (اعترف) للعدل لا للراهن، ليكون قوله:

(فإن أنكر) معادلا له. و يمتنع عود ضمير (أنكر)، الى غير العدل، كما سيأتي، و إن كان مع ذلك اعتراف الراهن، أو قيام البينة، أو حلف العدل اليمين المردودة شرطا لرجوعه بحسب الواقع.


[1] التذكرة 2: 36.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست