القبض معلوما، أو لا، و إذا بريء العدل بيمينه- نظرا لما قلناه- لم يلزم براءة
المشتري من الدعوى، لأن يمين العدل إنما هو لدفع الغرم عن نفسه بمقتضى إقراره
بالقبض، لا لدفع الدعوى عن المشتري.
و لا يلزم
من إقراره بالقبض تحققه، لإمكان كونه كاذبا، فتبقى الدعوى على المشتري بحالها، و
لأن يمين شخص عن الدعوى المتعلقة به لا يسقط الدعوى عن غيره. و يحتمل تقديم
قولهما- أي الراهن و المرتهن- لأنهما منكران. و في هذا الاحتمال مناقشة، لأن تقديم
قولهما إن كان بالنسبة إلى تضمين العدل فليس بظاهر، لأن العدل أمين، و قوله في
التلف مصدق. و أما إقراره بالقبض، فان كان مصدقا فلا بحث في تصديقه في التلف
بيمينه، و إن لم يكن مصدقا فلا حاجة الى يمينه للتلف، و اليمين منحصر في جانبهما
مع عدم البينة، فيكون الغرم على المشتري.
هذا بالنسبة
إلى العدل.
و أما
بالنسبة إلى المشتري، فقد ذكر أنه على تقدير تصديق العدل في ذلك بيمينه لا يبرأ
بذلك و لا يصدق باليمين، فالحال بالنسبة إليه منحصر في عدم قبول قوله بيمينه، و
إنما المصدق باليمين قولهما، فلا معنى لهذا الاحتمال.
و يحتمل أن
يكون الاحتمال الأول منزلا على أن تصديق العدل في دعوى القبض و التلف بيمينه موجبا
لبراءته و براءة المشتري، لاستلزامه ذلك. بخلاف المشتري لو ادعى ذلك، فإنه لا يصدق
باليمين. إلا أن هذا مستبعد من وجهين:
الأول: بعده
عن العبارة، فإنه لا يتبادر منها الى الفهم، و المتبادر خلافه، و فهمه منها يحتاج
الى تقدير حذف كثير.
الثاني: ان
الحكم بحسب الواقع لا يطابق ذلك، لأن إقرار العدل بالقبض لا يوجب القطع بوقوعه،
لتندفع الدعوى عن المشتري.
و ربما حصلت
التهمة عند الراهن و المرتهن في صدق العدل و المشتري في وقوع القبض، فلا تسقط
الدعوى عنه. و أيضا فإن يمين العدل إنما هو لحصول التلف، لأن القبض يكفي فيه
إقراره، فلا يحتاج الى يمين لأجله بالنسبة إليه،