responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 41

و لو تعدد سبب الاستحقاق جاز تعدد الدفع، و لو فقد وارث المشتري من الزكاة ورثه الإمام على رأي. (1)

و اجرة الكيال و الوزان على المالك على رأي. (2)

و يكره تملّك ما تصدّق به اختيارا، إلا بميراث و شبهه. (3)

و في تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة، (4) لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع، و عدمها لجواز إخراج القيمة، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن،


يوم القبض، و يبقى ما يكفيه سنة، فإنّه لا يعطى حينئذ و إن لم يستغن بغيره.

و هنا سؤال، و هو أنّه إذا اقترض ما يكفي مؤنة السنّة ملكه، فيخرج به عن الفقر، لأنّ الدّين لا يقتضي كونه فقيرا، إذ المديون يعطى من سهم الغارمين لا من سهم الفقراء، و ظاهر كلامهم أنّه فقير، لأنّه معسر مستغن، يعني، لو أخذت منه لافتقر، و هو سؤال ظاهر.

و التحقيق: أنّ الدّفع من سهم الغارمين، إلّا أن ينقص ما أخذه عن مؤنته، و لو كان عاملا أو غازيا فلا خفاء في جواز الاحتساب مطلقا.

قوله: (ورثه الإمام على رأي).

[1] المعتمد و المشهور إرث أرباب الزكاة مطلقا، لتعليل الحديث بالشراء من ما لهم [1]، و إن كان المذكور الفقراء و المساكين.

قوله: (و أجرة الكيّال و الوزّان على المالك على رأي).

[2] هذا أصحّ، لوجوب تعيين الزكاة عليه، و لا يتم إلا بذلك.

قوله: (و شبهه).

[3] كوفاء الدّين.

قوله: (و في تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة.).

[4] الأصحّ أنّ التعلق هنا تعلّق برأسه، لأنّ سببيّة كل واحد من الأنواع الثلاثة ينافي كونه من نوع الآخر.


[1] الكافي 3: 557 حديث 3، التهذيب 4: 100 حديث 281.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست