و لو تعدد سبب الاستحقاق جاز تعدد الدفع، و لو فقد وارث المشتري من
الزكاة ورثه الإمام على رأي. (1)
و اجرة
الكيال و الوزان على المالك على رأي. (2)
و يكره
تملّك ما تصدّق به اختيارا، إلا بميراث و شبهه. (3)
و في تعلق
الزكاة بالعين احتمال الشركة، (4) لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع، و عدمها لجواز
إخراج القيمة، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن،
يوم القبض، و يبقى ما يكفيه سنة، فإنّه لا يعطى حينئذ و إن لم يستغن بغيره.
و هنا سؤال،
و هو أنّه إذا اقترض ما يكفي مؤنة السنّة ملكه، فيخرج به عن الفقر، لأنّ الدّين لا
يقتضي كونه فقيرا، إذ المديون يعطى من سهم الغارمين لا من سهم الفقراء، و ظاهر
كلامهم أنّه فقير، لأنّه معسر مستغن، يعني، لو أخذت منه لافتقر، و هو سؤال ظاهر.
و التحقيق:
أنّ الدّفع من سهم الغارمين، إلّا أن ينقص ما أخذه عن مؤنته، و لو كان عاملا أو
غازيا فلا خفاء في جواز الاحتساب مطلقا.
قوله: (ورثه
الإمام على رأي).
[1] المعتمد
و المشهور إرث أرباب الزكاة مطلقا، لتعليل الحديث بالشراء من ما لهم[1]، و إن كان
المذكور الفقراء و المساكين.
قوله: (و أجرة
الكيّال و الوزّان على المالك على رأي).
[2] هذا
أصحّ، لوجوب تعيين الزكاة عليه، و لا يتم إلا بذلك.