[2] لو أراد
دخول مكة دون النسك فظاهرهم أنه كغيره، إذ يجب عليه الإحرام بعمرة مفردة، إذ لا
يجوز الدخول بغير إحرام، إلا المتكرر و المعذور، فلو أخلّ بالإحرام حينئذ و تعذر
العود، ففي تحريم الدخول حينئذ، و عدم الاكتفاء بالإحرام من أدنى الحل نظر.
قوله: (و لو تعمد
التأخير لم يصح إحرامه، إلا من الميقات و إن تعذر).
[3] فلا نسك
له عندنا، و لو أحرم المتعمد من ميقات آخر أجزأ، و اختاره في الدروس[1].
قوله: (و ناسي
الإحرام إذا أكمل المناسك تجزئه على رأي).
[4] الحق
أنه إن كان المنسي النية لم يجزئ، و إن كان المنسي التلبيات أجزأ و الأخبار لا تدل
على أكثر من ذلك[2].
و لا يقدح
في صحة الإحرام ترك التجرد و لبس ثوبي الإحرام، و اختار المصنف في المختلف أنّ
الإحرام مركب من اللبس و النية و التلبية[3]، و هو بعيد.