responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 162

فان تعذر فمنها، و كذا الناسي، (1) و من لا يريد النسك، (2) و المجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه.

و لو تعمد التأخير لم يصح إحرامه، إلّا من الميقات و إن تعذر. (3)

و ناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي. (4)


قوله: (و كذا الناسي).

[1] و كذا الجاهل.

قوله: (و من لا يريد النسك).

[2] لو أراد دخول مكة دون النسك فظاهرهم أنه كغيره، إذ يجب عليه الإحرام بعمرة مفردة، إذ لا يجوز الدخول بغير إحرام، إلا المتكرر و المعذور، فلو أخلّ بالإحرام حينئذ و تعذر العود، ففي تحريم الدخول حينئذ، و عدم الاكتفاء بالإحرام من أدنى الحل نظر.

قوله: (و لو تعمد التأخير لم يصح إحرامه، إلا من الميقات و إن تعذر).

[3] فلا نسك له عندنا، و لو أحرم المتعمد من ميقات آخر أجزأ، و اختاره في الدروس [1].

قوله: (و ناسي الإحرام إذا أكمل المناسك تجزئه على رأي).

[4] الحق أنه إن كان المنسي النية لم يجزئ، و إن كان المنسي التلبيات أجزأ و الأخبار لا تدل على أكثر من ذلك [2].

و لا يقدح في صحة الإحرام ترك التجرد و لبس ثوبي الإحرام، و اختار المصنف في المختلف أنّ الإحرام مركب من اللبس و النية و التلبية [3]، و هو بعيد.


[1] الدروس: 95.

[2] الكافي 4: 325 حديث 8، التهذيب 5: 60، 61 حديث 191، 192.

[3] المختلف: 264.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست