و لا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت إلا لناذر بشرط أن يوقع الحج
في أشهره، (1) أو لمعتمر مفرد في رجب (2) مع خوف تقضيه، و لو أحرم غيرهما لم ينعقد
و إن مر بالميقات ما لم يجدده فيه.
و لا يجوز
تأخيره عنها إلا لعذر، فيجب الرجوع مع المكنة، و لا معها يحرم حيث زال المانع.
و لو دخل
مكة خرج الى الميقات، (3) فان تعذر فالى خارج الحرم،
قوله: (إلا لناذر
يوقع الحج في أشهره).
[1] قال ابن
إدريس: لا يجوز مطلقا و إن كان ناذرا، لأنّ نذر مالا يشرع لا ينعقد[1]، و الأصح
الانعقاد، للروايات المعتبرة، و منها صحيحة الحلبي[2]، لكن إن
كان الإحرام في الحج اشترط كونه في أشهر الحج، لامتناع وقوعه قبلها، و كذا عمرة
التمتع أما العمرة المفردة، فمتى نذر إحرامها قبل الميقات انعقد، و صح في جميع
السنة.
قوله: (أو لمعتمر
مفردة في رجب).
[2] ورد أنّ
عمرة رجب كالحج[3] في الفضل[4]، فإذا خاف تقضية و
أراد إدراك إحرامها فيه، شرع له الإحرام قبل الميقات للنص و الإجماع.
قوله: (و لو دخل
مكة خرج إلى الميقات).
[3] و لو
خرج إلى ميقات آخر فالظاهر الاجزاء، لعموم كونها مواقيت لكل من مرّ بها.