responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 161

و لا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت إلا لناذر بشرط أن يوقع الحج في أشهره، (1) أو لمعتمر مفرد في رجب (2) مع خوف تقضيه، و لو أحرم غيرهما لم ينعقد و إن مر بالميقات ما لم يجدده فيه.

و لا يجوز تأخيره عنها إلا لعذر، فيجب الرجوع مع المكنة، و لا معها يحرم حيث زال المانع.

و لو دخل مكة خرج الى الميقات، (3) فان تعذر فالى خارج الحرم،


قوله: (إلا لناذر يوقع الحج في أشهره).

[1] قال ابن إدريس: لا يجوز مطلقا و إن كان ناذرا، لأنّ نذر مالا يشرع لا ينعقد [1]، و الأصح الانعقاد، للروايات المعتبرة، و منها صحيحة الحلبي [2]، لكن إن كان الإحرام في الحج اشترط كونه في أشهر الحج، لامتناع وقوعه قبلها، و كذا عمرة التمتع أما العمرة المفردة، فمتى نذر إحرامها قبل الميقات انعقد، و صح في جميع السنة.

قوله: (أو لمعتمر مفردة في رجب).

[2] ورد أنّ عمرة رجب كالحج [3] في الفضل [4]، فإذا خاف تقضية و أراد إدراك إحرامها فيه، شرع له الإحرام قبل الميقات للنص و الإجماع.

قوله: (و لو دخل مكة خرج إلى الميقات).

[3] و لو خرج إلى ميقات آخر فالظاهر الاجزاء، لعموم كونها مواقيت لكل من مرّ بها.


[1] السرائر: 123.

[2] التهذيب 5: 53 حديث 162، الاستبصار 2: 163 حديث 534.

[3] في «ن» و «ه‌»: تلي الحج.

[4] علل الشرائع: 408 حديث 144.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست