و يجرد الصبيان من فخ (1) إن حجوا على طريق المدينة، و إلا فمن
مواضع الإحرام.
و القارن
و المفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا الى خارج الحرم و يحرما منه، و يستحب
من الجعرانة، (2) أو الحديبية، و هي اسم بئر خارج الحرم تخفف و تثقل، أو التنعيم
فإن أحرما من مكة لم يجزئهما.
و من حج
على ميقات وجب أن يحرم منه و إن لم يكن من أهله، و لو لم يؤد الطريق إليه أحرم عند
محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، و كذا من حج في البحر، و لو لم يؤد الى المحاذاة
فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحل، و يحتمل مساواة أقرب المواقيت. (3)
قوله: (و يجرد
الصبيان من فخ).
[1] فخ: بئر
على نحو فرسخ عن مكة، و ظاهر العبارة أنّ التجريد من المخيط من فخ، فيكون الإحرام
من الميقات كغيرهم. و اختار في الدروس تأخير الإحرام إلى فخ[1]، فيكون
المراد من تأخير التجريد تأخير الإحرام.
و الظاهر
الأول، لأنّ الميقات موضع الإحرام، فلا يتجاوزه أحد إلّا محرما، و الذي في الأخبار
تأخير التجريد دون غيره[2]، و هذا رخصة من حج على طريق المدينة أما
غيره فمن الميقات كسائر المحرمين كما صرح به في الكتاب.
قوله: (و يستحب
من الجعرانة).
[2] هي بكسر
الجيم، و إسكان العين، و بكسرها، مع تشديد الراء، موضع بين مكة و الطائف[3].
قوله: (و لو لم
يؤد الى المحاذاة، فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحل، و يحتمل مساواة أقرب
المواقيت).
[3] هذا ليس
ببعيد، مصيرا إلى مساواة قدر الميقات عند تعذره.