الصبي، و لا المجنون، و لا السكران، و لا المغمى عليه، و لا
الساهي، و لا الغافل و النائم، و لا العبد إلا بإذن المولى، و معه ليس له منعه، و كذا
الزوجة و الولد، و للأب حل يمين الولد. (1)
و حكم
اليمين و النذر و العهد في الوجوب و الشرط واحد.
و لو نذر
الكافر لم ينعقد، و مع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيده بوقت، و إلّا لم
يجب الفور.
نعم لو
تمكن بعد وجوبه و مات لم يأثم، و يقضى من صلب التركة.
و لو كان
عليه حجة الإسلام قسّمت التركة بينهما.
و لو
اتسعت لإحديهما خاصة قدمت حجة الإسلام، (2) و لو لم يتمكن و مات سقط.
و لو قيده
بالوقت فأخل به مع القدرة قضى عنه، و لا معها لمرض
و لو قلنا: بالانعقاد من دونه و للأب الحل، فالزوجة و المملوك أيضا كذلك، فلا وجه
للفرق.
و في
الدّروس في باب الحج توقف في أنّ النذر من الولد و الزّوجة و المملوك كاليمين في
ذلك للشك في تسميته يمينا، و أنّ النص إنما ورد على اليمين[1]. و كيف كان
فالفرق الذي فعله المصنّف لا يتبين وجهه.