responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 139

الصبي، و لا المجنون، و لا السكران، و لا المغمى عليه، و لا الساهي، و لا الغافل و النائم، و لا العبد إلا بإذن المولى، و معه ليس له منعه، و كذا الزوجة و الولد، و للأب حل يمين الولد. (1)

و حكم اليمين و النذر و العهد في الوجوب و الشرط واحد.

و لو نذر الكافر لم ينعقد، و مع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيده بوقت، و إلّا لم يجب الفور.

نعم لو تمكن بعد وجوبه و مات لم يأثم، و يقضى من صلب التركة.

و لو كان عليه حجة الإسلام قسّمت التركة بينهما.

و لو اتسعت لإحديهما خاصة قدمت حجة الإسلام، (2) و لو لم يتمكن و مات سقط.

و لو قيده بالوقت فأخل به مع القدرة قضى عنه، و لا معها لمرض


و لو قلنا: بالانعقاد من دونه و للأب الحل، فالزوجة و المملوك أيضا كذلك، فلا وجه للفرق.

و في الدّروس في باب الحج توقف في أنّ النذر من الولد و الزّوجة و المملوك كاليمين في ذلك للشك في تسميته يمينا، و أنّ النص إنما ورد على اليمين [1]. و كيف كان فالفرق الذي فعله المصنّف لا يتبين وجهه.

قوله: (و للأب حلّ يمين الولد).

[1] بل لا ينعقد إلّا بالإذن كالزوجة.

قوله: (و لو اتسعت لإحداهما خاصة قدمت حجة الإسلام).

[2] لسبق سببها، و لأنه قد انكشف عدم صلاحيّة ذلك الزمان، لتعلق النذر به.


[1] الدروس: 86.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست