و تقدّس وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ
النِّسٰاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ
سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا
قَوْلًا مَعْرُوفاً[1] و تقدير الكلام: علم اللّٰه أنكم ستذكرونهن
و لا تواعدوهن سرا، و السر: وقع كناية عن الوطء، و معناه: لا تواعدوهن جماعا إلّا
بالتعريض، بحيث لا يكون في الكلام لفظ يدل على الجماع صريحا، لأن ذلك من الفحش و
ليس من المعروف.
فعلى هذا لو
أتى بلفظ يدل على الوطء صريحا و أبهم الفاعل- مثل: ربّ جماع يرضيك- كان منهيا عنه،
لأن التصريح بالجماع فحش، و لا يزول الفحش بإبهام الفاعل، و قد صرح المصنف في
التحرير[2] و التذكرة[3] بأن هذا النهي
للكراهة.
قوله: (و إما
تصريحا، كأن يقول: إذا انقضت عدتك تزوجت بك).
[1] هذا
معطوف على قوله: (إما تعريضا كربّ راغب فيك.)، و قوله: (و نهى اللّٰه تعالى.)
معترض.
و هنا سؤال،
و هو: أن قوله: (الخطبة مستحبة إما تعريضا كربّ راغب فيك.
و إما
تصريحا) يقتضي استحباب كلّ من القسمين، فكيف ينتظم مع قوله: (و كلاهما حرام لذات
البعل.)؟
و جوابه: أن
المراد أن الخطبة مستحبة إما تعريضا و إما تصريحا في الجملة، لا في