responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 48


و تقدّس وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسٰاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً [1] و تقدير الكلام: علم اللّٰه أنكم ستذكرونهن و لا تواعدوهن سرا، و السر: وقع كناية عن الوطء، و معناه: لا تواعدوهن جماعا إلّا بالتعريض، بحيث لا يكون في الكلام لفظ يدل على الجماع صريحا، لأن ذلك من الفحش و ليس من المعروف.

فعلى هذا لو أتى بلفظ يدل على الوطء صريحا و أبهم الفاعل- مثل: ربّ جماع يرضيك- كان منهيا عنه، لأن التصريح بالجماع فحش، و لا يزول الفحش بإبهام الفاعل، و قد صرح المصنف في التحرير [2] و التذكرة [3] بأن هذا النهي للكراهة.

قوله: (و إما تصريحا، كأن يقول: إذا انقضت عدتك تزوجت بك).

[1] هذا معطوف على قوله: (إما تعريضا كربّ راغب فيك.)، و قوله: (و نهى اللّٰه تعالى.) معترض.

و هنا سؤال، و هو: أن قوله: (الخطبة مستحبة إما تعريضا كربّ راغب فيك.

و إما تصريحا) يقتضي استحباب كلّ من القسمين، فكيف ينتظم مع قوله: (و كلاهما حرام لذات البعل.)؟

و جوابه: أن المراد أن الخطبة مستحبة إما تعريضا و إما تصريحا في الجملة، لا في


[1] البقرة: 235.

[2] تحرير الأحكام 2: 5.

[3] تذكرة الفقهاء 2: 570.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست